فافهم.
____________________________________
والحكم في الخطاب المجمل مورد للاختلاف ، إذ قيل بوجوب الاحتياط وقيل بالرجوع إلى الأصل ، أي : أصالة البراءة ، أما القول بالأعمّ ، فلا يكون مستلزما لكون الإطلاقات واردة في مقام الإجمال المانع عن التمسّك بالإطلاق ، ولا يكون مستلزما لكونها وارده في مقام البيان التامّ الذي يجوز معه التمسّك بالإطلاق ، بل كلا الاحتمالين ممكن.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى أنّ مجرّد احتمال الإطلاق وإمكانه على القول بالأعمّ لا يكفي في التمسّك بالإطلاق ، فهذه الثمرة في الحقيقة ليست ثمرة.
وذكر المرحوم غلام رضا قدسسره في ثمرة القولين كلاما طويلا ومفصّلا له فوائد لمن له حرص على التحقيق والمطالعة.
حيث قال ما لفظه : إنّ ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمّي بين امور سبعة ، وما هو مربوط منها بمقامنا هذا امور أربعة :
منها : ما هو أشهرها من الإجمال والبيان.
وتوضيحه أنّ الألفاظ على القول بوضعها للماهيّات الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط تكون مداليلها مجملة ، فلا بدّ عند الشكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّته من التحرّي ثمّ الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي من البراءة والاشتغال ؛ لأنّها حينئذ تجري مجرى الأدلّة اللّبيّة في عدم الإطلاق.
وأمّا على القول بوضعها للأعمّ ، فهي كألفاظ المعاملات ، مداليلها امور بيّنة من حيث الصدق العرفي ، فيرجع إلى إطلاقها عند الشكّ في الشرائط أو الأجزاء بعد إحراز صدق الماهيّة ، وقد أورد على هذه الثمرة ؛ تارة : بعدم لزوم الإجمال على القول بالصحيح ، واخرى : بعدم الإطلاق والبيان على القول بالأعمّ.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الماهيّات المخترعة المجهولة ، كالصلاة والوضوء ، والغسل ، والحجّ ، ونحوها مقرونة في الأخبار بالبيانات القوليّة والفعليّة على وجه يرتفع منها الإجمال ، وتمتاز بها المندوبات من الواجبات ، ويرشد إلى هذا صحيحة حمّاد (١) الواردة في بيان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧١ / ١. الوسائل ٤ : ١٠ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٢ ، ح ١.