____________________________________
عن صلاحية الاستدلال بها في القيود المشكوكة.
وفيه مع عدم اطّراده ـ كما لا يخفي ـ : أنّ كثرة التقييد ليست ككثرة التخصيص في توهين العامّ ، حتى أنّه ادّعى في محكي الزبدة الإجماع على تقييد المطلق إلى أن اختصّ بواحد. هذا كلّه في الثمرة الاولى.
والثمرة الثانية : جواز إجراء الأصل في أجزاء العبادات وشرائطها المشكوكة على القول بالأعمّ ، ووجوب الاحتياط على القول بالصحيح ، وفيه : أنّه بمكان من الضعف ؛ لأنّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون الألفاظ مجملة.
وقد مضى أنّ مقتضى التحقيق في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر عدم وجوب الاحتياط ، والأكثر مع قولهم بالصحيح قائلون بعدم الاحتياط في أجزاء العبادات.
وأوّل من أحدث القول بالاحتياط في مقابل الأكثر هو المحقّق السبزواري على ما حكي عنه ، ثمّ تبعه غير واحد من متأخّري المتأخّرين منهم الوحيد البهبهاني قدسسره ، وذكروا هذه الثمرة على مختارهم ، وأمّا على المذهب الآخر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ففسادها بيّن.
والثمرة الثالثة : ما أفاده المحقّق القمّي قدسسره من أنّه لو نذر أحد أن يعطي شيئا بمن رآه يصلّي ، فرأى من صلّى إلى آخر كلامه.
ومحصّله : إنّه على القول بالأعمّ يجوز اعطاؤه بذلك المصلّي ويبرئ ذمّته ، وعلى القول بالصحيح لا يجوز.
وهذه الثمرة بعينها جارية على القول بالأعمّ بين الأجزاء المقوّمة وغيرها ، فإنّ الجزء المشكوك إن كان من الأوّل فلا يجوز الإعطاء ، وإن كان من الثاني فيجوز.
ومبنى هذه الثمرة أنّ أصالة الصحة جارية في الشروط والأجزاء مطلقا أم لا؟ فإن قلنا بالثاني ، فالثمرة بحالها ، وإلّا فلا ، هذا.
والثمرة الرابعة : ما ذكره استاذنا العلّامة الجيلاني ، وهو أنّ المرجع على القول بالأعمّ بالنسبة إلى غير الأجزاء المقوّمة هو الاحتياط ، وبالنسبة إلى الأجزاء المقوّمة هو البراءة ، وعلى القول بالصحيح يكون المرجع هو البراءة مطلقا.