المسألة الرابعة
الشبهة في الموضوع الخارجي
فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ، كما إذا امر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ، ومنه ما إذا وجب صوم شهر هلالي ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشكّ في أنّه ثلاثون أو ناقص ، ومثل ما امر بالطهور لأجل الصلاة ، أعني : الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ، فشكّ في جزئيّة شيء للوضوء أو الغسل الرافعين.
واللازم في المقام الاحتياط ؛ لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا ، وإنّما الشكّ في تحقّقه بالأقلّ ، فمقتضى أصالة عدم تحقّقه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر.
ولا يجري هنا ما تقدّم من الدليل العقلي والنقلي الدال على البراءة ؛ لأنّ البيان الذي
____________________________________
(المسألة الرابعة : فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ، كما إذا امر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ، ومنه ما إذا وجب صوم شهر هلالي ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشكّ في أنّه ثلاثون أو ناقص) ، بأن يكون متعلّق الأمر مفهوما مبيّنا معلوما تفصيلا وهو الصوم بين الهلالين ، وكان مجموع الصوم عبادة واحدة لا الصوم في كلّ يوم يعدّ عبادة مستقلة.
فيكون الشكّ ـ في كون يوم الشكّ من آخر رمضان منه ، حتى يكون المكلّف به هو الأكثر ، أو من شوّال حتى يكون المأمور به هو الأقلّ ـ شكّا في محصّله ، ويكون المرجع فيه هو الاحتياط وقاعدة الاشتغال.
وكذا الأمر في المثال الثاني وهو تعلّق الأمر بالطهور لأجل الصلاة ، حيث يكون مفهوم الطهارة مبيّنا ومعلوما تفصيلا ، ووقع الشكّ في جزئيّة شيء للوضوء أو الغسل ، من جهة الشكّ في كون شيء في ظاهر البدن حتى يكون المأمور به هو الأكثر أو باطنه حتى يكون هو الأقلّ.
فيرجع الشكّ فيه ـ أيضا ـ إلى الشكّ في المحصّل ، فيجب الاحتياط فيه ، إذ مقتضى أصالة عدم تحقّق المأمور به في المثالين بإتيان الأقلّ هو وجوب الإتيان بالأكثر.
(ولا يجري هنا ما تقدّم من الدليل العقلي والنقلي الدال على البراءة ؛ لأنّ البيان الذي