القيود المشكوكة للمأمور به بأدلّة البراءة من العقل والنقل ؛ لأنّ المنفي فيها الإلزام بما لا يعلم ورفع كلفته.
ولا ريب أنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق ، وإن لم يزد المقيّد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج ، ولا فرق عند المتأمّل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء.
مع أنّ ما ذكره ـ من تغاير وجود منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء واتحادهما في الرقبة المؤمنة ـ كلام ظاهري ، فإنّ الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كلّ منهما أمرا واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط.
____________________________________
حيث الحكم بالبراءة أو الاحتياط ، فما ذكر من الفرق بينهما من حيث الحكم وهو جريان البراءة في الأوّل والاحتياط في الثاني غير صحيح ، بل الحقّ عنده قدسسره هو جريان البراءة فيهما ؛ وذلك لوجود مناط البراءة فيهما ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلّة البراءة من العقل والنقل ؛ لأنّ المنفي فيها الإلزام بما لا يعلم ورفع كلفته) ، فإنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق ، فيصح جريان البراءة لنفي هذه الكلفة.
(وإن لم يزد المقيّد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج ، ولا فرق عند المتأمّل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء) ، فلو قيل بأنّ الآتي بالرقبة الكافرة لم يكن آتيا بالمأمور به على تقدير كونه رقبة مؤمنة ، لقيل بأنّ الآتي بالصلاة بدون الطهارة لم يكن آتيا بالمأمور به أصلا على تقدير كونه صلاة مع الطهارة.
وكذا لو قيل بأنّ الشكّ في القيديّة في مثال الرقبة وتردّد الواجب فيه بين مطلق الرقبة والرقبة المؤمنة يرجع إلى تردّده بين المتباينين ، لقيل في مثال الصلاة نفس ما ذكر ، فيرجع تردّد الواجب في كلا المثالين إلى تردّده بين المتباينين ، فيجب الاحتياط فيهما معا ، وبذلك لا يبقى فرق بين المسألتين.
(مع أنّ ما ذكره ـ من تغاير وجود منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء واتحادهما في الرقبة المؤمنة ـ كلام ظاهري ، فإنّ الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كلّ منهما أمرا واحدا).