تنبيهات
وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة.
فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام ، لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجيّة المقتضية للحرمة ، بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الإباحة ،
____________________________________
(وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة ... إلى آخره).
المصنّف قدسسره بعد فراغه من أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة يبيّن ما يكون شرطا فيها ، حيث يقول :
(إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة ... إلى آخره).
ثمّ إنّ ذكره لهذا الشرط في المقام ، مع كفاية ذكره في الشبهة الحكميّة على ما مرّ تفصيله ، لعلّه يكون لأجل كون ذكر الشرط في بابه أولى من الاكتفاء بذكره في باب آخر ، ثمّ إنّ هذا الشرط يوجب عدم جريان أصالة الإباحة في باب الفروج والأموال واللحوم لوجود أصل موضوعي في هذه الأبواب ، كما يأتي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى.
(فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام ... إلى آخره) وذلك لوجود أصل موضوعي حاكم على أصالة الإباحة ، وهو أصالة عدم حدوث علاقة الزوجيّة بينهما ، وأصالة عدم وقوع النكاح عليها ، حيث تقتضي الحكم بالحرمة ، ومع قطع النظر عن هذا الأصل الموضوعي ـ أيضا ـ لا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة من جهة استصحاب الحرمة ، كما في المتن ، وهذا الاستصحاب وإن كان خارجا عن المقام لكونه أصلا حكميا ، إلّا إنّه حاكم على أصالة الإباحة ، فتأمّل تعرف. هذا تمام الكلام في مثال الفروج.
ثم أشار المصنّف قدسسره إلى مثال الأموال بقوله :