ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي ، كوجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم ، يظهر ممّا ذكرنا ، فافهم.
____________________________________
(ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي كوجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم ، يظهر ممّا ذكرنا ، فافهم).
وينبغي أوّلا أن نذكر ما ذكره المصنّف قدسسره في مورد الشكّ في الوجوب التخييري من الحكم ، حتى يظهر منه حكم الشكّ في الوجوب الكفائي فنقول : إنّ ما ذكره المصنّف قدسسره في الوجوب التخييري يتلخّص في أمرين :
أحدهما : عدم جريان البراءة في الوجوب التخييري ، لما تقدّم من اختصاصها بالوجوب التعييني.
وثانيهما : هو التفصيل في استصحاب عدم الوجوب بين التخيير الشرعي والعقلي ، فيجري في الأوّل دون الثاني ، هذا ما تقدّم من المصنّف قدسسره في صورة الشكّ في الوجوب التخييري ، وحينئذ فلا بدّ من إثبات عدم جريان أدلّة البراءة في صورة الشكّ في الوجوب الكفائي ، وجريان استصحاب عدم الوجوب فيه.
وتفصيل الكلام في الوجوب الكفائي يتوقّف على ما يتصور من الوجوه في صورة الشكّ في هذا الوجوب :
منها : أن يكون الشكّ ابتداء في أصل الوجوب الكفائي ، كالشكّ في وجوب حفظ مال الغائب كفاية ، ولا إشكال في صحّة التمسّك بالبراءة لنفي الوجوب ، كما لا إشكال في صحّة التمسّك بها فيما إذا شكّ في وجوب شيء بالوجوب العيني.
ومنها : أن يكون الشكّ في كون الوجوب كفائيا بعد العلم بأصل الوجوب كوجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم بناء على الخلاف في كون ردّ السلام واجبا عينيّا حتى يجب الردّ على كل واحد ، أو واجبا كفائيّا حتى يكفي ردّ أحدهم عن الآخرين ، وفي هذا لا يجوز للمصلّي التمسّك بالبراءة ؛ لا بالنسبة إلى أصل الوجوب ، ولا بالنسبة إلى الوجوب الكفائي.
وأمّا بالنسبة إلى أصل الوجوب فلعلمه تفصيلا بأصل الوجوب.
وأمّا بالنسبة إلى الوجوب الكفائي ، فلما تقدّم في عدم جريان البراءة في الوجوب