المسألة الثالثة
في ما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصّين.
وهنا مقامات ، لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف والاحتياط ، والمعروف
____________________________________
(المسألة الثالثة : في ما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصّين وهنا مقامات ... إلى آخره).
كما سيأتي في بحث التعادل والتراجيح بعض هذه المقامات إن شاء الله تعالى :
المقام الأوّل : هو البحث عن مقتضى الأصل في مورد التعارض بالنسبة إلى الوجوب كمورد فقدان النصّ ، وإجماله هل هو البراءة أو الاحتياط؟.
المقام الثاني : هو أنّ مقتضى الأصل الأوّلي بالنسبة إلى الحجيّة هل هو التساقط والرجوع إلى الأصل مطلقا أو التخيير عقلا بعد الحكم بحجيّة المتعارضين ، أو التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما إن كان ، وإلّا فالرجوع إلى التخيير عقلا أو التساقط ، والرجوع إلى الأصل مطلقا؟ كما سيأتي في بحث التعادل والتراجيح.
ثمّ إنّ الفرق بين التساقط والتوقّف هو أنّ معنى التساقط فرض المتعارضين كالعدم ، ثمّ الرجوع إلى الأصل مطلقا ، سواء كان موافقا لأحدهما أو مخالفا لهما معا.
ومعنى التوقّف هو تساقطهما عن وجوب العمل بكلّ منهما ، وعنده لا بدّ من الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما إن كان ، وإلّا فإلى التخيير العقلي.
والفرق بين التوقّف والتخيير هو الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ابتداء في الأوّل من غير أن يحكم بحجيّة أحدهما لا بعينه ، وهذا بخلاف الثاني حيث يحكم بحجيّة أحدهما لا بعينه ، ولا يجوز الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما.
والمقام الثالث : هو أنّ مقتضى الأصل الثانوي أي : الأخبار ، هل هو التخيير شرعا ، أو التوقّف ، أو الاحتياط؟ كما سيأتي تفصيله في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى.
(لكن المقصود هنا).
أي : في هذه المسألة هو البحث عن المقام الأوّل ، والمعروف عدم وجوب الاحتياط في المقام.