المسألة الرابعة
دوران الأمر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه
في موضوع الحكم
ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف.
وتقدّم فيها ـ أيضا ـ اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له.
____________________________________
(المسألة الرابعة : دوران الأمر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم.
ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف).
أي : يدلّ على البراءة في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، فكما تدلّ أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف على البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، كذلك تدلّ عليها في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة.
والمقصود من الأدلّة الدالة على البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة هي الأدلّة الأربعة بما هي هي ، لا أشخاص ما دلّ على البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، لأنّ جملة منها كانت مختصّة بالشبهة التحريميّة ، فلا تجري في الشبهة الوجوبيّة ، فلا يرد ما ذكر في الأوثق ، فراجع وتأمّل.
(وتقدّم فيها ـ أيضا ـ اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له).
وملخّص التوهّم أنّ التكليف بمفهوم كلّي كحكم الشارع في المقام بوجوب قضاء ما فات من المكلّف حيث يشمل جميع ما يصدق عليه ما فات علم به المكلّف أم لا ، فقوله : واقض ما فات ، بيان لحكم جميع الأفراد حتى ما هو المشكوك فوته إن فات في الواقع ، وحينئذ يجب على المكلّف الاحتياط ، والإتيان بكلّ ما يحتمل أن يكون فردا لما فات مقدّمة لامتثال التكليف والعلم به.