وحكي هذا الكلام بعينه عن النهاية وصرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان ، وصرّح في الرياض ـ أيضا ـ بأنّ مقتضى الأصل القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينيّة.
وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ قدسسره في التهذيب حيث قال : «أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب ، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك إلّا بأن يستكثر منها وجب» ، انتهى.
وقد عرفت أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ بالأقلّ عند دوران
____________________________________
الاصول العمليّة التي منها قاعدة الاشتغال.
(وحكي هذا الكلام بعينه عن النهاية).
أي : ما تقدّم في التذكرة من كلام العلّامة قدسسره بعينه حكي عن النهاية.
(وصرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان).
أي : بوجوب تحصيل العلم بالوفاء ، والفراغ مع الإمكان ، وهو في صورة ما إذا لم يكن تحصيل العلم حرجيّا.
(وصرّح في الرياض أيضا).
بما حاصله من أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة.
(وقد سبقهم في هذا الاستدلال).
أي : الاستدلال بقاعدة الاشتغال على وجوب قضاء الأكثر.
(الشيخ قدسسره في التهذيب حيث قال : «أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها ... إلى آخره).
وحاصل ما أفاده الشيخ قدسسره في هذا المقام هو أنّ ما يدلّ على وجوب الأكثر من القضاء يكون لأجل ثبوت وجوب قضاء الفرائض من الشرع بالدليل القطعي ، فإذا لم يتمكّن المكلّف مع علمه بأصل القضاء أن يتخلّص منها إلّا بأن يكثر من القضاء وجب عليه الإكثار.
(وقد عرفت أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة ... إلى آخره).
هذا الكلام من المصنّف قدسسره ردّ على من يظهر منه جريان قاعدة الاشتغال في المقام ، فيقول المصنّف قدسسره وقد عرفت أنّ المورد ـ أي : دوران الفائت بين الأقل والأكثر ـ يكون من