ومن هنا لو لم يعلم ولا يظنّ فوته أصلا فليس عليه إلّا الفريضة الواحدة دون الأكثر (المحتمل خ ل) لكونه شكّا بعد خروج الوقت والمفروض أنّه ليس عليه قضاؤها ، بل لعلّه المفتى به» انتهى كلامه رفع مقامه.
ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا ، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، بل الظاهر منهم إجراء أصل البراءة في أمثال ما نحن فيه ممّا لا يحصى.
وربّما يوجّه الحكم في ما نحن فيه بأنّ الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة فيترتّب عليه وجوب القضاء إلّا في صلاة علم الإتيان بها في وقتها.
____________________________________
بالنسبة إلى الزائد المشكوك ، انتهى كلامه قدسسره.
(ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا ... إلى آخره).
من أنّ الشكّ في الزائد شكّ في أصل التكليف المستقل ، فلا بدّ من الرجوع إلى البراءة في جميع الأمثلة من دون فرق بينها ؛ وذلك لانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقل ، وإلى الشكّ البدوي بالنسبة إلى الزائد في جميع الصور والأمثلة ؛ لأنّ المناط في الرجوع إلى البراءة هو الشكّ في أصل التكليف ، وهذا المناط موجود في جميع الأمثلة المتقدّمة ؛ لأنّ الشكّ فيها بعد الانحلال المذكور شكّ في أصل التكليف ، ففي مثال الدّين وإن كان المديون عالما تفصيلا حال أخذه إلّا إنّه زال ثمّ عرض له النسيان ، والشكّ في أصل التكليف بالنسبة إلى الزائد ، فيجوز له الرجوع إلى البراءة بالنسبة إليه.
(وربّما يوجّه الحكم في ما نحن فيه بأن الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة ... إلى آخره).
أي : ربّما يوجّه حكم المشهور المتقدّم وهو وجوب القضاء حتى يظنّ أو يعلم بالفراغ بوجوه :
منها : ما أشار إليه بقوله : (بأنّ الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة).
فاستصحاب عدم الإتيان بالمشكوك يكون حاكما على أصالة البراءة ، حيث يثبت بهذا الاستصحاب بقاء الأمر الأوّل على القول بكون القضاء تابعا للأداء ، وحدوث الأمر الجديد على القول بكونه بالأمر الجديد ، وعلى التقديرين يجب الرجوع إليه لما تقدّم من كونه حاكما على أصالة البراءة.
(فيترتّب عليه وجوب القضاء إلّا في صلاة علم الإتيان بها في وقتها).