والحاصل أنّ التكليف المتعدّد بالمطلق والمقيّد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق فلا يكون المقام مجرى البراءة.
هذا ولكنّ الإنصاف ضعف هذا التوجيه لو سلّم استناد الأصحاب إليه في المقام.
أمّا أوّلا : فلأنّ من المحتمل ، بل الظاهر ، على القول بكون القضاء بأمر جديد كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر ، فهو من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته ، كما يكشف عن ذلك تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل وأمر القضاء به بوصف الفوت.
____________________________________
في الزمان الأوّل قد ارتفع) أمّا بالإطاعة ، أو (بالعصيان ، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه) لأنّ انقطاع الطلب مشكوك على فرض تعدّد المطلوب ، فيرجع إلى الاشتغال.
(والحاصل أنّ التكليف المتعدّد بالمطلق والمقيّد).
بأن يكون كل منهما مطلوبا على حدة ، بحيث تكون الصلاة مطلوبة مطلقا ، ووقوعها في الوقت مطلوبا آخر مقيّدا.
(لا ينافي جريان الاستصحاب).
أي : استصحاب الاشتغال من جهة اليقين السابق بالاشتغال ، (وقاعدة الاشتغال) التي يكفي فيها مجرّد الشكّ في الفراغ (بالنسبة إلى المطلق) ، لأنّ انقطاع التكليف معلوم بالنسبة إلى المقيّد دون المطلق ، فلا يكون المقام الذي هو مجرى الاشتغال مجرى البراءة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته.
(ولكنّ الإنصاف ضعف هذا التوجيه لو سلّم استناد الأصحاب إليه في المقام.
أمّا أوّلا : فلأنّ من المحتمل ، بل الظاهر ، على القول بكون القضاء بأمر جديد ، كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر ... إلى آخره).
أي : الإنصاف هو ضعف ما ذكر من التوجيه بكلا تقريريه ، خصوصا تقرير الرجوع إلى قاعدة الاشتغال من جهة تعدّد المطلوب ، لأنّ تعدّد المطلوب إنّما يصحّ فيما إذا كان القضاء بالأمر السابق.
فيقال : إنّ الكلّي المشترك بين ما في الوقت وخارجه يكون مطلوبا ، وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر ، فيستمر الأمر إلى زمن الإتيان من باب تعدّد المطلوب ، فالشكّ في سقوطه بعد الوقت ، كالشكّ في سقوطه قبل الوقت ، يكون مجرى الاشتغال.