المسألة الأولى
ترك الجزء سهوا
أمّا المسألة الأولى : وهي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ، فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا ، إلّا أن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة ؛ لأنّ ما كان جزء في حال العمد كان جزء في حال الغفلة ، فإذا انتفى ينتفي المركّب ، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده.
____________________________________
(أمّا المسألة الأولى ، وهي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ، فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا ، إلّا أن يقوم دليل عامّ) ، كقوله مثلا : (تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة) (١).
فالمستفاد من هذا الدليل هو اكتفاء الشارع بالناقص بدلا عن التامّ فيما إذا كان النقص عن سهو (أو خاصّ) ، بأن يقوم دليل اجتهادي خاصّ على صحة الناقص ، كما ورد بالفرض من الشرع أنّه لا بأس بترك التشهّد سهوا.
أمّا تفصيل الكلام في هذا المقام ، فهو أنّ المدّعى هو كون مقتضى الأصل في الشكّ في ركنيّة جزء للعبادة بطلان العبادة بترك ذلك الجزء سهوا ، إلّا ما خرج بالدليل ، فلا بدّ من إثباته بالدليل ، وقد أشار قدسسره إليه بقوله :
(لأنّ ما كان جزء في حال العمد كان جزء في حال الغفلة ، فإذا انتفى ينتفي المركّب ، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده).
وحاصل استدلال المصنّف قدسسره يمكن تقريبه بقياس اقتراني من الشكل الأوّل ، بأن يقال : إنّ ما شكّ في ركنيّته جزء للعبادة حال العمد ، وكلّ ما هو جزء لها حال العمد ، فهو جزء لها حال الغفلة ، فالنتيجة هي أنّ ما شكّ في ركنيّته جزء للعبادة حال الغفلة.
ثمّ يقال : إنّ هذا المشكوك في ركنيّته جزء للعبادة حال الغفلة والسهو ، وكلّ جزء ما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨. الوسائل ٨ : ٢٥١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣٢ ، ح ٨.