وإن علم إجمالا بمطابقتها للواقع ، بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد» ثمّ إنّ هذه المسألة ـ أعني : بطلان عبادة تارك الطريقين ـ يقع الكلام فيها في مقامين ، لأنّ العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد والتقليد ، إمّا أن يكون حين العمل بانيا على الاحتياط وإحراز الواقع ، وإمّا أن لا يكون كذلك. فالمتعلّق بما نحن فيه هو الأوّل ، وأمّا الثاني فسيجيء الكلام فيه في شروط البراءة. فنقول : إنّ الجاهل التارك للطريقين الباقي على الاحتياط على قسمين ، لأنّ إحرازه للواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل ، كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا وغير ذلك من موارد الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة ، واخرى يحتاج إلى التكرار ، كما في المتباينين ، كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في مسيرة أربعة فراسخ والجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة عليه.
____________________________________
وإن علم إجمالا بمطابقتها للواقع ، بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد» ثمّ إنّ هذه المسألة ـ أعني : بطلان عبادة تارك الطريقين ـ يقع الكلام فيها في مقامين).
المقام الأوّل : هو أنّ تارك الاجتهاد والتقليد ، يعمل بدونهما ، بانيا على الاحتياط.
المقام الثاني : لا يكون كذلك. والمقام الثاني خارج عن المقام وسيأتي الكلام فيه في شروط البراءة.
وأمّا المقام الأوّل فالعمل بالاحتياط فيه :
تارة يكون في الشبهة البدويّة بأن يأتي بما هو محتمل الوجوب رجاء ، ويترك ما هو محتمل الحرمة كذلك.
واخرى في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.
وواضح أنّه لا إشكال في حسن الاحتياط وصحّة العمل به في الشبهات البدويّة ، والعمل به في الشبهات الوجوبيّة المقرونة بالعلم الإجمالي ، تارة لا يتوقف على التكرار ، كالإتيان بالجزء المشكوك مثلا في دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين.
واخرى يتوقف على التكرار ، كدوران الواجب بين المتباينين.
فيقع الكلام ؛ تارة في صحّة العمل بالاحتياط لتارك طريقي الاجتهاد والتقليد ، وعدم الصحّة فيما لم يكن الاحتياط محتاجا إلى تكرار العمل ، واخرى فيما إذا كان محتاجا إليه.
وقد أشار قدسسره إلى صحّة العمل به في الأوّل بقوله :