وتفصيل ذلك في «الفقه» ، إلّا أنّ الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط ، لشهرة القول بذلك بين الأصحاب.
ونقل غير واحد اتفاق المتكلّمين على وجوب إتيان الواجب والمندوب ، لوجوبه أو ندبه أو لوجههما.
ونقل السيّد الرضي قدسسره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها ، وتقرير أخيه الأجلّ علم الهدى قدسسره له على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر.
____________________________________
(إلّا أنّ الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط ، لشهرة القول بذلك) ، أي : بعدم كفاية الاحتياط عن الاجتهاد والتقليد ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، أو لشهرة القول بوجوب قصد الوجه ، كما في الأوثق.
(ونقل غير واحد اتفاق المتكلّمين على وجوب إتيان الواجب والمندوب ، لوجوبه أو ندبه أو لوجههما) ، والفرق بين إتيان الفعل لوجوبه أو ندبه ، وبين إتيانه لوجه وجوبه أو ندبه ، هو أنّ المراد من الأوّل هو إتيان الفعل بقصد أنّه واجب أو ندب ، ومن الثاني هو إتيانه بقصد وجوبه أو استحبابه لطفا ، كما في الأوثق ، أو المصلحة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، حيث إنّ المراد بوجه الوجوب أو الندب هو مصلحتهما ، والمقصود في الحقيقة واحد.
وكيف كان فمقتضى اتفاق المتكلّمين على وجوب إتيان الواجب بقصد أنّه واجب هو ترك الاحتياط ، بل يجب العمل بالاجتهاد إن كان مجتهدا ، أو التقليد إن كان مقلّدا هذا هو الإجماع الأوّل.
والإجماع الثاني ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(ونقل السيّد الرضي قدسسره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها).
وحاصل الكلام في الإجماع المستفاد من كلام السيّد الرضي وأخيه السيّد المرتضى قدسسرهما هو أنّ السيّد المرتضى قدسسره قال بصحة صلاة الجاهل بوجوب القصر تماما ، وكذا بصحة صلاة الجاهل بوجوب الجهر إخفاتا ، وبالعكس.
وأخوه السيّد الرضي قدسسره قال ببطلان صلاة الجاهل بوجوب القصر تماما ، واستدلّ على