وأمّا الثاني : وهو ما يتوقّف الاحتياط فيه على تكرار العبادة. فقد يقوى في النظر ـ أيضا ـ جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة ، بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه.
لكنّ الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الاحتماليّة ، وقوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة في العبادة ، بأن يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه أنّه هو الواجب عليه.
ولذا يعدّ تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكّن من العلم التفصيلي به أجنبيّا عن سيرة المتشرّعة.
____________________________________
وأمّا ما يتوقّف فيه الاحتياط على التكرار فقد أشار قدسسره إليه بقوله :
(وأمّا الثاني : وهو ما يتوقّف الاحتياط فيه على تكرار العبادة) كدوران الواجب بين المتباينين ، (فقد يقوى في النظر ـ أيضا ـ جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة) ، إذ لا دليل على اعتبار قصد الوجه ليكون مانعا من الاحتياط ، وقد عرفت حكم العقل والعقلاء بحصول الإطاعة بالاحتياط ، وكون الاعتقاد التفصيلي يقيني الكفاية في تحقّق الامتثال لا يوجب تعيّنه أو رجحانه بعد عدم اعتبار التمييز وقصد الوجه.
نعم ، قد يقال بعدم كفاية الاحتياط قبل الفحص بوجوه :
أحدها : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الاحتماليّة ، وقوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة في العبادة ، بأن يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه أنّه هو الواجب عليه).
وذلك لما عرفت سابقا من أنّ الشكّ في اعتبار نيّة الوجه (ليس على حدّ سائر الشروط المأخوذة في المأمور به) حتى يمكن إجراء البراءة فيه ، بل الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في حصول الإطاعة بدونه ، فيجب التحفظ بهذا الشرط كي يحصل اليقين بحصول الإطاعة.
وثانيها : ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(ولذا يعدّ تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكّن من العلم التفصيلي به أجنبيّا عن سيرة المتشرّعة).
وحاصل الوجه الثاني ، إنّ سيرة المتشرّعة قد جرت على عدم جواز تكرار العبادة لمن يتمكّن من الامتثال التفصيلي.