الأوّل : الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلّة.
الثاني : الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم ، مثل آيتي النفر للتفقّه وسؤال أهل الذكر ، والأخبار الدالّة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل التفقّه ، والذمّ على ترك السؤال.
____________________________________
الأوّل : الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلّة). قد قام الإجماع على اعتبار أصل الفحص في العمل بأصل البراءة في الشبهات الحكميّة ، من دون فرق بين الشبهة التحريميّة والوجوبيّة.
إلّا أن يقال : إنّ قيام الإجماع في المقام لا يكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ، إمّا لكون المسألة عقليّة ، حيث يكون الحاكم بعدم معذوريّة الجاهل فيها هو العقل ، ومن المعلوم أنّ الإجماع في المسألة العقليّة لا يكون كاشفا عن رضا الشارع ، لاحتمال أن يكون المنشأ في نظر المجمعين هو الحكم العقلي.
وإمّا لاحتمال اتكاء المجمعين على أحد هذه الوجوه والمدارك المذكورة في الاصول ، ومن المعلوم أنّ الإجماع الذي يحتمل استناده إلى بعض الوجوه المذكورة لا يكون حجّة ، لعدم كونه كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام.
(الثاني : الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم ، مثل آيتي النفر للتفقّه وسؤال أهل الذكر) ، وقد تقدّم تقريب دلالتهما على وجوب تحصيل العلم المستلزم لحجيّة أخبار الآحاد في مسألة أخبار الآحاد.
(والأخبار الدالّة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل التفقّه).
كقول النبي صلىاللهعليهوآله : (طلب العلم فريضة على كلّ مسلم) (١).
(والذمّ على ترك السؤال).
كما في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام لحمران بن أعين في شيء سأله : (إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون) (٢) ، كما في الأوثق.
وتقريب الجميع على وجوب الفحص ، هو أنّ الظاهر من الجميع أنّه لو جاز الرجوع
__________________
(١) الكافي ١ : ٣١ / ذيل ٥. الوسائل ٢٧ : ٢٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٤ ، ح ١٨.
(٢) الكافي ١ : ٤٠ / ٢.