الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها ، فيرجع إلى البراءة.
____________________________________
مداركها ، وإذا تفحّص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها ، فيرجع إلى البراءة).
وملخّص ما أفاده المصنّف قدسسره من الجواب عن الإشكال المذكور ، هو اختيار الاحتمال الأوّل ، أي : انحلال العلم الإجمالي المذكور بالفحص إلى العلم التفصيلي بوجود التكاليف الواقعيّة في الوقائع التي يتمكّن المكلّف من الوصول فيها إلى مداركها ، وهي الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة مثلا ، فبعد الفحص عن حكم الواقعة المعيّنة فرضا والعجز عن وجدان حكمها فيها خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها ، فيرجع فيها إلى البراءة ؛ لأنّ الشكّ في حكمها شكّ في أصل التكليف.
وبهذا البيان لا حاجة إلى ما تكلّف به الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته في المقام ، حيث جعل الوقائع صنفين فقال :
إنّ الوقائع على صنفين :
صنف منها : يمكن الوصول إلى مدرك حكمه.
وصنف منها : لا يمكن فيه ذلك.
والمعلوم إجمالا هو وجود الواجبات والمحرّمات في الصنف الأوّل.
وأمّا الصنف الثاني فوجودهما فيه محتمل لا معلوم (و) حينئذ(وإذا تفحّص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة) كشرب التتن (خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها ، فيرجع فيها إلى البراءة).
وبالجملة بعد الفحص واليأس يعلم أنّ هذه الواقعة لم تكن في دائرة العلم الإجمالي ، بل في دائرة الشكّ البدوي ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
هذا تمام الكلام في الجواب عن الإشكال في الاستدلال بالعلم الإجمالي على وجوب الفحص.
إلّا أنّ هنا إشكالا على الاستدلال المذكور ذكره المرحوم غلام رضا قدسسره بشيء من التفصيل ، حيث قال ـ بعد ذكر الاستدلال ـ ما نصه :
فيه أوّلا : إنّ محلّ الكلام لا يختصّ بما وجد فيه العلم الإجمالي ، بحيث يكون الشكّ