المكلّف به.
هذا كلّه ، مع أنّ في الوجه الأوّل وهو الإجماع القطعي كفاية ، ثمّ إنّ في حكم أصل البراءة كلّ أصل عملي خالف الاحتياط.
بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص ، والكلام فيه إمّا في استحقاقه العقاب ، وإمّا في صحّة العمل الذي اخذ فيه بالبراءة.
____________________________________
في حقّ القادر على الفحص ، (لا إلى أنّه شكّ في المكلّف به) من جهة العلم إجمالا بوجود الأنبياء.
(هذا كلّه ، مع أنّ في الوجه الأوّل وهو الإجماع القطعي كفاية ، ثمّ إنّ في حكم أصل البراءة) في اشتراط الفحص (كلّ أصل عملي خالف الاحتياط) كالتخيير في الدوران بين المحذورين وكاستصحاب عدم التكليف ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته.
(بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص ، والكلام فيه إمّا في استحقاقه العقاب ، وإمّا في صحّة العمل الذي اخذ فيه البراءة).
ومثال الأوّل هو استحقاق عقاب من ارتكب محتمل الحرمة كشرب التتن من دون فحص ، والثاني من أتى بالصلاة بلا سورة مع احتمال جزئيّتها لها تمسّكا بالبراءة من دون فحص.
وللمرحوم غلام رضا قدسسره كلام في هذا المقام لا يخلو ذكره من فائدة ، حيث قال :
أقول : غير خفيّ على الوفي أنّ الكلام في هذه المسألة خارج عن المقام ، ولا ربط له بما هو محلّ الكلام ، كيف؟ والمقصود بالبحث فيه إنّما هو بيان وجوب الفحص وحكم العمل بالأصل قبله في الشبهات الحكميّة ، وهذا ممّا هو مختصّ بشخص المجتهد.
وهذا بخلاف الكلام في تلك المسألة ، فإنّ البحث فيها إنّما هو عن حكم عمل مطلق الجاهل سواء كان من العوام وعمل تاركا للتقليد ، أو ممّن له الاجتهاد وعمل تاركا له ، بل المهم في تلك المسألة إنّما هو بيان حكم الأوّل ، وذكر الأخير في أطراف كلماتهم من باب الاستقصاء.
وإلّا فالمقصود بالبحث فيها من حيث بيان الأقسام وأحكامها وفروعها إنّما هو الأوّل ، وإن أبيت عن ذلك فانظر إلى كلامه رحمهالله وكلام القوم ، كيف ينادي بذلك.