اختصاصه بحال الذكر ، كلبس الحرير ونحوه.
قلت : إن اريد بعدم جزئيّة ما ثبت جزئيّته في الجملة في حقّ الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه ، فهو غير قابل لتوجّه الخطاب إليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا وإسقاطا.
____________________________________
الغفلة).
وحاصل جميع ما ذكر في شرح الأستاذ الاعتمادي ، هو أنّ الدليل إن دلّ على الجزئيّة المطلقة نحو (لا صلاة إلّا بالفاتحة) فيرجع إلى إطلاقه ، ويحكم بالجزئيّة حال النسيان أيضا ، وإن دلّ على الجزئيّة المجملة كالإجماع فيؤخذ بالمتيقّن ـ أعني : حال الذكر ـ ويرجع في المشكوك ـ أعني : الجزئيّة حال النسيان ـ إلى البراءة أو الاحتياط.
وإن دلّ على حكم تكليفي كالأمر بالقراءة ، فإن كان دليل العبادة مطلقا ، كالأمر بالصلاة بناء على الأعمّ ، فيقتصر في تقييده بحال الذكر ؛ لأنّ الواجب يختص به ، ويتمسّك في حال النسيان بإطلاق دليل العبادة ، وأمّا إن كان مجملا ، كما على قول الصحيحي ، فيدخل بالنسبة إلى النسيان في مسألة الدوران بين الأقلّ والأكثر لإجمال النصّ ، وقد تقدّم حكمها فراجع.
(قلت : إن اريد بعدم جزئيّة ما ثبت جزئيّته في الجملة في حقّ الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه ، فهو غير قابل لتوجّه الخطاب إليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا وإسقاطا).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في الجواب يتّضح بعد مقدّمة مختصرة ، وهي :
إنّك قد عرفت ما تقدّم من أنّ اختلاف الحكم بحسب حال الغفلة والالتفات غير ممكن ، إذ يستحيل توجّه الخطاب إلى الغافل.
وبهذه المقدّمة يتّضح لك أنّ فساد العمل بترك الجزء المشكوك ليس من أجل ثبوت الجزئيّة لحالتي الذكر والنسيان حتى يقال : إنّه يتمّ فيما إذا كان دليل الجزئيّة مطلقا ، ولا يتمّ فيما إذا كان مجملا كالإجماع ، أو تكليفا كما عرفت ، بل الفساد إنّما يكون من جهة عدم إمكان تكليف الغافل بالناقص حال الغفلة ، فيكون مكلّفا بالمركّب التام ويجب الإتيان به بعد الالتفات.
فما ذكر في الإشكال من عدم جزئيّة المشكوك فيما إذا كان الدليل مجملا كالإجماع ،