إلّا أن يفرّق بين المتوسّط للأرض المغصوبة وبين الغافل بتحقّق المبغوضيّة في الغافل ، وإمكان تعلّق الكراهة الواقعيّة بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه ، لبقاء الاختيار فيه وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر ، بخلاف المتوسّط ، فإنّه يقبح منه تعلّق الكراهة الواقعيّة بالخروج ، كالطلب الفعلي لتركه ، لعدم التمكّن من ترك الغصب.
وممّا ذكرنا من عدم الترخيص يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع المحكوم
____________________________________
والمبغوضيّة على ما في الاعتذار ، وإلّا لحكموا ببطلان صلاة المتوسّط أيضا لوجود المناط.
ومنها : إنّ من توسّط أرضا مغصوبة مأمور بالخروج مطلقا ، أو بقصد التخلّص ، وعاص به ، كما نسب هذا القول إلى الفخر الرازي وصاحب الفصول قدسسره.
ومنها : إنّه منهي عن الخروج ومأمور بالخروج ، إمّا مطلقا أو بقصد التخلّص عن الغصب ، فهو عاص بالفعل والترك كليهما ، ونسب هذا القول إلى أبي هاشم وأفاضل المتأخّرين.
وكيف كان ، فالمشهور عند المشهور هو القول الأوّل الذي ابتني عليه الوجه الثاني لردّ الاعتذار.
(إلّا أن يفرّق بين المتوسّط للأرض المغصوبة وبين الغافل بتحقّق المبغوضيّة في الغافل ... إلى آخره).
وحاصل الفرق بينهما : إنّ الغافل قادر تكوينا على ترك الغصب ، ولذا يقال بتحقّق المبغوضيّة في فعله وإمكان تعلّق الكراهة الواقعيّة بالفعل المغفول عن حرمته وبقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه ، فلذا تبطل صلاة الغافل ولو من جهة اجتماع الأمر والمبغوضيّة.
وهذا بخلاف المتوسّط للأرض المغصوبة ، فإنّه لا يتمكّن من ترك الغصب بعد التوسّط ، فلذا رخّص الشارع في خروجه ، وأمر به من دون مبغوضيّة في الخروج ، ويقبح منه تعلّق الكراهة الواقعية بالخروج ، وكذا يقبح منه توجّه النهي إليه فعلا ، لعدم تمكّنه من ترك الغصب ، فتكون صلاته حال الخروج صحيحة.