ما يظنّه المجتهد أنّه ما وضعه الشارع ، وهي قد تطابق الواقعيّة وقد تخالفها. ولمّا لم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهاديّة إلى الواقعيّة ، فالسبب والشرط والمانع في حقّنا هي الحقائق الظاهريّة.
ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع ـ بل الضرورة ـ أنّ ترتّب الآثار على الحقائق الظاهريّة يختلف بالنسبة إلى الأشخاص ، فإنّ ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجّسه عند واحد دون غيره ، وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد الفارسي للتمليك أو الزوجيّة».
وحاصل ما ذكره من التفصيل : أنّ غير المجتهد والمقلّد على ثلاثة أقسام ، لأنّه إمّا غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع ، وإمّا أن يكون غير غافل ، بل يترك
____________________________________
أوّلا) ، كما إذا فرضنا أنّ الشارع جعل العقد العربي سببا للزوجيّة ، وقطع الأوداج الأربعة سببا للحلّية.
(وحقائق ظاهريّة هي ما) يعتقده الجاهل أو (يظنّه المجتهد أنّه ما وضعه الشارع) ، كما إذا قطع الجاهل أو ظنّ المجتهد بأنّ السبب أعمّ من العقد العربي والفارسي ومن فري الودجين والأوداج.
(وهي قد تطابق الواقعيّة وقد تخالفها) ، فالأحكام الوضعيّة كالتكليفيّة تنقسم إلى واقعيّة ثابتة في اللوح وظاهريّة هي مؤدّى الأمارات.
(ولمّا لم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهاديّة) الظنيّة (إلى الواقعيّة ، فالسبب والشرط والمانع في حقّنا هي الحقائق الظاهريّة) وهي ما أدّى إليه ظنّ المجتهد أو اعتقاد الجاهل.
(ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع ـ بل الضرورة ـ أنّ ترتّب الآثار على الحقائق الظاهريّة يختلف بالنسبة إلى الأشخاص ، فإنّ ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجّسه عند واحد دون غيره ، وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد الفارسي للتمليك أو الزوجيّة).
والتصويب وإن كان باطلا في الأحكام الواقعيّة إلّا أنّه ضروري في الظاهريّة ، بمعنى أنّ الحكم الظاهري في حقّ كلّ أحد هو مؤدّى ظنّه.
(وحاصل ما ذكره من التفصيل) بعد المقدّمة أنّ غير المجتهد والمقلّد على ثلاثة أقسام ، حاصلة من تقسيمين :
التقسيم الأوّل : ما أشار إليه بقوله : (لأنّه إمّا غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة