فيقال : من أنّ ما لم يختصّ أثره بمعيّن أو بمعيّنين ـ كالطهارة والنجاسة ، والحلّيّة والحرمة ، وأمثالها ـ يترتّب عليه الأثر ، فإذا غسل ثوبه من البول مرّة بدون تقليد ، أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا كذلك ، ثمّ قلّد من يقول بكفاية الأوّل في الطهارة والثاني في التذكية ، ترتّب الأثر على فعله السابق ، إذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كلّ من يرى ذلك.
وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كلّ من يرى ذلك ولا يشترط كونه مقلّدا حين الغسل والذبح.
وأمّا ما يختصّ أثره بمعيّن أو معيّنين ، كالعقود والإيقاعات وأسباب شغل الذمّة وأمثالها ،
____________________________________
الثانية.
والجواز في الأثر النوعي كطهارة الثوب ، لأنّ الغسل مرّة مثلا قد أثّر من الأوّل في طهارة الثوب في حقّ كلّ من يرى كفاية الغسل مرّة ، ولم يؤثر من الأوّل في حقّ من لا يرى كفايته.
غاية الأمر أنّه إلى الآن كان داخلا في العنوان الأوّل فكان طاهرا في حقّه ، والآن داخل في العنوان الثاني فنجس في حقّه. هذا ملخّص التفصيل في نقض الفتوى بالمعنى الثالث ، وهذا التفصيل يجري هنا أيضا ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(فيقال : من أنّ ما لم يختصّ أثره بمعيّن ـ أو بمعيّنين كالطهارة والنجاسة ، والحلّيّة والحرمة ، وأمثالها ـ يترتّب عليه الأثر ، فإذا غسل ثوبه من البول مرّة بدون تقليد ، أو اكتفى بالذبيحة بقطع الحلقوم) فقط(مثلا كذلك) ، أي : بلا تقليد ، (ثمّ قلّد من يقول بكفاية الأوّل في الطهارة والثاني في التذكية ، ترتّب الأثر على فعله السابق ، إذ المغسول يصير طاهرا) من حين الغسل قبل دخول الغاسل في التقليد ، (بالنسبة إلى كلّ من يرى ذلك) ، أي : يرى كفاية الغسل مرّة ، سواء كان مجتهدا أو مقلدا.
(وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كلّ من يرى ذلك) فالأثر في كلا المثالين حاصل قبل التقليد متصلا بالغسل والذبح.
غاية الأمر تأخّر دخول الجاهل في هذا العنوان ، (ولا يشترط) في ترتّب الأثر(كونه مقلّدا حين الغسل والذبح).
ثمّ أشار قدسسره إلى ما يختصّ ، بقوله : (وأمّا ما يختصّ أثره بمعيّن أو معيّنين ، كالعقود