حقائق واقعيّة وحقائق ظاهريّة.
فنقول ـ بعد الإغماض عمّا هو التحقيق عندنا تبعا للمحقّقين ، من أنّ التسبيبات الشرعيّة راجعة إلى تكاليف شرعيّة ـ :
إنّ الأحكام الوضعيّة على القول بتأصّلها هي الامور الواقعيّة المجعولة للشارع ، نظير الامور الخارجيّة الغير المجعولة ، كحياة زيد وموت عمرو ، ولكنّ الطريق إلى تلك المجعولات
____________________________________
حقائق واقعيّة وحقائق ظاهريّة).
وما ذكره المصنّف قدسسره من الإيراد على الفاضل النراقي قدسسره ينحلّ إلى إيرادين :
أحدهما : على المقدّمة.
وثانيهما : على التفصيل.
أمّا بيان الإيراد الأوّل ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(بعد الإغماض عمّا هو التحقيق عندنا تبعا للمحقّقين ... إلى آخره) فيحتاج إلى مقدّمة ، وهي :
إنّ في كون الأحكام الوضعيّة مجعولة للشارع خلاف بين الاصوليين حيث ذهب بعضهم إلى أنّ الشارع ، كما جعل أحكاما تكليفيّة جعل ـ أيضا ـ أحكاما وضعيّة ، أي : جعل بعض الامور سببا أو شرطا أو مانعا لبعضها ، كالعقد للزوجيّة والذبح للحليّة في مقابل الأسباب التكوينيّة ، كالشمس للنهار مثلا.
وذهب المشهور إلى أنّ مجعولات الشارع منحصرة في الأحكام التكليفيّة ، الخمسة ، وأمّا الأحكام الوضعية فامور انتزاعيّة تنتزع من الأحكام التكليفيّة كانتزاع سببيّة الذبح من الحكم بالحليّة عقيب الذبح مثلا ، إذا عرفت هذه المقدّمة ، فنقول :
إنّ كلام النراقي قدسسره في المقدّمة ـ حيث قسّم الأحكام الوضعيّة كالتكليفيّة إلى الواقعيّة والظاهريّة ـ إنّما يتمّ على القول الأوّل ، إذ على الثاني ، كما هو مختار المصنّف قدسسره لا وجود للأحكام الوضعيّة حتى تنقسم إلى الواقعيّة والظاهريّة. هذا تمام الكلام في الإيراد على المقدّمة.
وأمّا الإيراد على التفصيل بين الأثر الشخصي والنوعي ، فقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(إنّ الأحكام الوضعيّة على القول بتأصّلها) ، أي : كونها مجعولة بالأصالة (وهي الامور