حجّة له وحكما ظاهريّا في حقّه هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجيّة بين زيد وهند. والمفروض أنّ دليل حجّيّة هذا الظنّ لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع ، فأيّ فرق بين صدور العقد ظانّا بكونه سببا وبين الظنّ به بعد صدوره؟.
وإذا تأمّلت في ما ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلامه المتقدّم ، فلا نطيل بتفصيلها.
ومحصّل ما ذكرنا : أنّ الفعل الصادر من الجاهل باق على حكمه الواقعي التكليفي والوضعي. فإذا لحقه العلم أو الظنّ الاجتهادي أو التقليد كان هذا الطريق كاشفا حقيقيّا أو جعليّا عن حاله حين الصدور ، فيعمل بمقتضى ما انكشف. بل حقّقنا في مباحث الاجتهاد
____________________________________
فكما أنّه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدّة من موته وبين قيام الطريق الشرعي) كالبيّنة مثلا في وجوب ترتيب آثار الموت من حينه ، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببيّة العقد لأثر بعد صدوره وبين الظنّ الاجتهادي به بعد الصدور.
(فإنّ مؤدّى الظنّ الاجتهادي الذي يكون حجّة له وحكما ظاهريّا في حقّه هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجيّة بين زيد وهند) ، وبذلك لا يعقل انفصال الأثر عن العقد.
(وإذا تأمّلت في ما ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلامه المتقدّم ، فلا نطيل بتفصيلها) ، وقد تقدّمت مواقع النظر :
فمنها : إنّ كلامه ظاهر في أنّ السببيّة وغيرها من الأحكام الوضعيّة مجعولة ، وقد عرفت أنّ الحقّ خلاف ذلك.
ومنها : الفرق بين مطابقة الواقع ومطابقة الفتوى بترتّب الأثر على الأوّل دون الثاني.
ومنها : الفرق بين تقدّم التقليد وتأخّره بالحكم بالصحّة على الأوّل دون الثاني.
ومنها : الفرق بين الجاهل البسيط والمركّب ، حيث حكم بصحّة العمل المخالف للواقع في الثاني دون الأوّل.
(ومحصّل ما ذكرنا أنّ الفعل الصادر من الجاهل) الذي ترك الفحص (باق على حكمه التكليفي) فيكون شرب العصير العنبي حراما عليه وبه يستحق العقاب ، وباق على حكمه الوضعي فيكون عقد النكاح بالفارسية صحيحا على تقدير كونه سببا للزوجية شرعا.
(فإذا لحقه العلم أو الظنّ الاجتهادي أو التقليد كان هذا الطريق كاشفا حقيقيّا أو جعليّا)