وهو فاسد جدا ؛ لأنّ العقل ينفي تكليفه بالمنسي ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء. وإنّما يأتي بها بداعي الأمر بالعبادة الواقعيّة غفلة عن عدم كونه إيّاها ، كيف والتكليف ـ عقليّا كان أو شرعيّا ـ يحتاج إلى الالتفات؟ ، وهذا الشخص غير ملتفت إلى أنّه ناس عن الجزء حتّى يكلّف بما عداه.
ونظير هذا التوهّم توهّم أنّ ما أتى به الجاهل المركّب باعتقاد أنّه المأمور به ـ من باب إتيان المأمور به ـ بالأمر العقلي ، وفساده يظهر ممّا ذكرنا بعينه.
____________________________________
الناسي هي الصلاة بلا سورة التي أتى بها الناسي حال النسيان ؛ لأنّ الناسي حال النسيان لا يتمكّن من الصلاة مع السورة ؛ فحينئذ يندرج المقام في مسألة الإجزاء.
فيقال : إنّ الإتيان بالمأمور به العقلي يقتضي الإجزاء عن المأمور به بالأمر الشرعي ، وقد أشار إلى فساد هذا التوهّم بقوله : (وهو فاسد جدا ؛ لأنّ العقل ينفي تكليفه بالمنسي ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء) ، وملخّص الفساد أنّ الصلاة بلا سورة ـ أو بعبارة أخرى ـ ما عدا المنسي من الأجزاء ليس مأمورا به عقلا ؛ لأنّ العقل يحكم بنفي تكليف الناسي بالمنسي من الأجزاء ، ولا يحكم بتكليفه بما عدا المنسي من الأجزاء حتى يكون مأمورا به عقلا فيندرج في مسألة الإجزاء.
والشاهد على ذلك أنّه لو كان ما عدا المنسي مأمور به بالأمر العقلي الظاهري لوجب إتيانه بداعي الأمر الظاهري ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ؛ لأنّ الناسي لم يأت به بداعي الأمر الظاهري.
(وإنّما يأتي بها بداعي الأمر بالعبادة الواقعيّة غفلة عن عدم كونه إيّاها) ، هذا مع أنّ التكليف شرعيّا كان أو عقليّا يحتاج إلى الالتفات ، وهذا الشخص غير ملتفت أصلا ، فكيف يكون مكلّفا بما عدا المنسي من الأجزاء؟!.
(ونظير هذا التوهّم توهّم أنّ ما أتى به الجاهل المركّب باعتقاد أنّه المأمور به ـ من باب إتيان المأمور به ـ بالأمر العقلي).
وحاصل تقريب هذا التوهّم كما في شرح الأستاذ الاعتمادي ، هو أنّ الناسي يعتقد كون المأمور به هو المأتي به ، وقد مرّ في باب القطع أنّ الاعتقاد حجّة وإن كان جهلا مركّبا كما في الناسي.