الثاني : قد عرفت أنّ الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال غير معذور ، لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار ، بمعنى أنّ شيئا من آثار الشيء المجهول عقابا أو غيره من الآثار المترتّبة على ذلك الشيء وفي حقّ العالم لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله.
وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والإتمام ، والجهر والإخفات ، فحكموا بمعذوريّة
____________________________________
المرحوم غلام رضا قدسسره ، بتصرّف. هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل.
(الثاني : قد عرفت أنّ الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال غير معذور ، لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار ، بمعنى أنّ شيئا من آثار الشيء المجهول عقابا أو غيره من الآثار المترتّبة على ذلك الشيء وفي حقّ العالم لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله) ، والمقصود بالبحث في هذا الأمر الثاني يتّضح بعد مقدّمة قصيرة ، وهي :
إنّ الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص ومخالفة عمله للواقع قد يكون شاكّا متردّدا وهو الجاهل البسيط ، وقد يكون معتقدا غافلا عن مخالفة اعتقاده للواقع ، ومن هنا نقول :
إنّ المقصود بالبحث في أصل عنوان المسألة المبحوث فيها عن اشتراط الفحص وإن كان هو الأوّل ـ أي : الجاهل البسيط ـ إلّا أنّ المقصود بالبحث في هذا الأمر الثاني ـ نظرا إلى استثناء الموضعين ـ هو الثاني ، أي : الجاهل الغافل عن مخالفة اعتقاده للواقع ، إذ استثناء الموضعين إنّما يصحّ أن يكون من الثاني لا من الأوّل ، لأنّ الشاكّ المتردّد لو أتى بالتمام في السفر حكم ببطلان ما أتى به من التمام موضع القصر اتفاقا ، وكذلك بالنسبة إلى الجهر في موضع الإخفات أو العكس.
والحاصل : إنّ الجاهل العامل بخلاف الواقع غير معذور مطلقا مع التقصير ، إلّا أنّ الجاهل مع التقصير إذا كان جاهلا مركّبا أو غافلا معذور من حيث الوضع في الموضعين ، فيصحّ منه الإتمام في موضع القصر والجهر في موضع الإخفات وبالعكس ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والإتمام ، والجهر والإخفات ، فحكموا بمعذوريّة