وإمّا من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع وكونه مؤاخذا على ترك التعلّم ، فلا يجب عليه القصر ، لغفلته عنه ، نعم ، يعاقب على عدم إزالة الغفلة ، كما تقدّم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه.
وإمّا من جهة تسليم تكليفه بالواقع ، إلّا أنّ الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة لقبح خطاب العاجز ، وإن كان العجز بسوء اختياره فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر ، لكنّه ليس مأمورا به حتى يجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام.
____________________________________
الغافل بكونه معتقدا للخلاف.
وكيف كان ، فيردّ على هذا الوجه : إنّ مجرّد الالتزام بارتفاع فعليّة خطاب القصر لا يوجب الحكم بصحة التمام مع عدم تعلّق الأمر به من الشارع ، واعتقاد الوجوب لا يؤثر في وجوب ما أتى به من التمام.
وثالثها : ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(وإمّا من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع وكونه مؤاخذا على ترك التعلّم).
وملخّص هذا الوجه ، هو أنّ الجاهل في مورد الاستثناء غير مكلّف بالواقع ، لانقطاع الخطاب الواقعي عنه لأجل الغفلة مع كونه معاقبا على عدم إزالة الغفلة وترك التعلّم ، كما تقدّم استظهاره من صاحب المدارك قدسسره ومن تبعه في مطلق الجاهل المركّب.
ويردّ عليه مضافا إلى ما عرفت في ردّه سابقا من أنّ رفع الخطاب بالقصر واقعا من جهة الغفلة لا يصحّح توجّه الخطاب بالتمام مع أنّ صحة التمام مبنيّة على توجّه الخطاب بالتمام لا على مجرّد رفع الخطاب بالقصر.
ثمّ إنّ الفرق بين هذا الوجه وسابقيه كما في التعليقة ، هو أنّ العلم على الأوّل شرط شرعي لثبوت الحكم نظير البلوغ مثلا ، وعلى الثاني شرط عقلي نظير اشتراط العقل والقدرة في ثبوت التكاليف ، وعلى الثالث واجب نفسي.
ورابعها : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وإمّا من جهة تسليم تكليفه بالواقع).
وحاصل تقرير هذا الوجه ، هو الالتزام بانقطاع الخطاب الواقعي بالقصر عن الجاهل حال الجهل من جهة عدم القدرة عليه وقبح خطاب الجاهل الغافل مع كونه معاقبا على