وأمّا كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة ، فقد أفتى جماعة منهم ، كالشيخ والفاضلين وغيرهم ، بأنّه لو كان له فضّة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشكّ في مقداره وجب التصفية ، ليحصل العلم بالمقدار ، أو الاحتياط بمقدار ما تيقّن معه البراءة.
نعم ، استشكل في التحرير في وجوب ذلك ، وصرّح غير واحد من هؤلاء ـ مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب ـ بأنّه لا يجب التصفية ، والفرق بين المسألتين مفقود.
____________________________________
قال الاستاذ الاعتمادي في المقام : «لا يخفى أنّ الشكّ في مقدار المال والشكّ في كفاية هذا المقدار كلاهما من الشبهة الموضوعيّة ، ولا وجه لوجوب الفحص في الأوّل دون الثاني.
ويمكن أن يقال بالفرق بينهما بأنّ الشكّ في الأوّل يكون قبل الفحص فلا يجوز فيه الرجوع إلى الأصل ، وإنّ الشكّ في الثاني يكون بعد الفحص فيجوز فيه الرجوع إلى الأصل. وكيف كان ، فالمستفاد من المحقّق القمّي هو وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبية». انتهى.
(وأمّا كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة ، فقد أفتى جماعة منهم ، كالشيخ والفاضلين وغيرهم ، بأنّه لو كان له فضّة مغشوشة) ـ أي : ممزوجة ـ (بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا) ، أي : النصاب الأوّل مثلا(وشكّ في مقداره) بأنّه هل بلغ النصاب الثاني أم لا؟ (وجب التصفية) لو كان طريق العلم منحصرا بها ، (ليحصل العلم بالمقدار ، أو الاحتياط) بإخراج (ما تيقّن معه البراءة. نعم ، استشكل في التحرير في وجوب ذلك) ، أي : الفحص أو الاحتياط واحتمل كفاية إخراج متيقّن الوجوب ، كما في شرح الاعتمادي.
(وصرّح غير واحد من هؤلاء ـ مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب ـ بأنّه لا يجب التصفية ، والفرق بين المسألتين) ، وهما :
أوّلا : العلم ببلوغ الخالص النصاب والشكّ في مقداره.
وثانيا : عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب أصلا.
(مفقود) ؛ لكون كلّ واحد منهما شبهة وجوبيّة ، فكيف حكموا بوجوب الفحص بالتصفية في المسألة الاولى وهي : ما إذا علم بلوغ الخالص النصاب ، وعدم وجوبه في الثانية وهي : ما إذا لم يعلم ببلوغ الخالص مقدار النصاب؟!