ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحجّ المتقدّم : إنّ العلم بالاستطاعة في أوّل أزمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة ، فلو بني الأمر على تركها ونفي وجوب الحجّ بأصالة البراءة لزم تأخير الحجّ عن أوّل سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص ، لكنّ الشأن في صدق هذه الدعوى.
وأمّا ما استند إليه المحقّق المتقدّم ـ من أنّ الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ـ ففيه : أنّه مسلّم ، ولا يجدي ، لأنّ الشكّ في وجود الشرط يوجب الشكّ في وجوب المشروط وثبوت التكليف ، والأصل عدمه.
غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به ، إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية نقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة إلى الأصل ، وفي الصورة الاولى يشكّ فيه ، فينفى بالأصل.
____________________________________
مع استلزامه الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا ، كما في التعليقة.
(ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحج المتقدّم : إنّ العلم بالاستطاعة في أوّل أزمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة ، فلو بني الأمر على تركها ونفي وجوب الحجّ بأصالة البراءة لزم تأخير الحجّ عن أوّل سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص) ، فيجب الفحص بمحاسبة الأموال لئلّا يلزم تأخير الحج عن أوّل سنة الاستطاعة.
(لكنّ الشأن في صدق هذه الدعوى) ، أي : غلبة خفاء الاستطاعة ، لأنّ الغالب حصول العلم بها وجودا أو عدما من دون حاجة إلى الفحص بمحاسبة الأموال.
(وأمّا ما استند إليه المحقّق) ـ القمّي ـ (من أنّ الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط) واقعا(لا العلم بوجوده ، ففيه : أنّه مسلّم ، ولا يجدي) في وجوب الفحص عند الشكّ ؛ لأنّ الشرط حينئذ في مسألة الحجّ هو الاستطاعة الواقعيّة ، والشكّ فيها يوجب الشكّ في المشروط وهو وجوب الحجّ ، ومقتضى الأصل في الشكّ في أصل التكليف هو البراءة ، أو مقتضى الأصل هو عدم الشرط المستلزم لعدم المشروط.
(غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به ، إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية نقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة إلى الأصل ، وفي الصورة الاولى يشكّ ، فيه ، فينفى بالأصل).