تذنيب
ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر :
الأوّل : أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى ، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين :
الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر أو
____________________________________
(تذنيب : ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر).
وقد ذكر المصنّف قدسسره شرطين منها :
أحدهما : أن لا يكون إجراء أصل البراءة مستلزما لثبوت حكم إلزامي من جهة اخرى.
وثانيهما : أن لا يكون جريانها موجبا للضرر بمسلم أو من في حكمه ، وسيأتي تفصيلهما في المتن إن شاء الله تعالى.
ثمّ يظهر من المثال عدم اختصاصهما بأصل البراءة ، بل يجريان في الاستصحاب أيضا ، لأنّ أصل عدم بلوغ الماء كرّا وأصل عدم تقدّم الكرّيّة يكون من قبيل الاستصحاب ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ من عدم الفرق بين البراءة ، وبين أصل العدم وأصل عدم التقدّم.
وكيف كان ، فقد أشار إلى الشرط الأوّل بقوله :
(الأوّل : أن لا يكون إعمال الأصل) النافي الأعمّ من أصل البراءة ، أو أصل عدم الحدوث ، أو أصل عدم التقدّم ، كما عرفت ، (موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى) ، فإذا انتفى الشرط المزبور ، بأن يكون جريان الأصل موجبا لثبوت حكم إلزامي شرعي من جهة اخرى ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، لا يجري الأصل لكونه ـ حينئذ ـ أصلا مثبتا ، والأصل المثبت ليس بحجّة ، وذلك لأنّ مفاد أصالة عدم الحدوث أو أصالة عدم تقدّم الحادث ـ كما في أمثلة المتن ـ ليس إلّا نفي الحدوث أو تقدّمه.
وأمّا إثبات شيء آخر كوجوب الاجتناب عن الإناء الثاني في المثال الأوّل ، أو عن الملاقي في المثال الثاني ، أو عن الماء في المثال الثالث ، فلا يمكن إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت ، فلا بدّ من نفي الحكم بالأصل كما في الأمثلة المذكورة.
وحينئذ لا يجوز أن يقال في المثال الأوّل : (الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنّه