وإمّا لاستلزام نفي الحكم به حكما يستلزم عقلا ، أو شرعا ، أو عادة ولو في هذه القضيّة الشخصيّة لثبوت حكم تكليفي في ذلك المورد أو في مورد آخر ، كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين.
فإن كان إيجابه للحكم على الوجه الأوّل ـ كالمثال الثاني ـ فلا يكون ذلك مانعا عن
____________________________________
وبالمفهوم على الانفعال بمجرّدها إذا كان غير كرّ. هذا تمام الكلام في القسم الأوّل.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى القسم الثاني بقوله : (وإمّا لاستلزام نفي الحكم به حكما يستلزم عقلا ، أو شرعا ، أو عادة).
والأوّل : كما في دوران الأمر بين المحذورين ، لأنّ نفي أحد الضدّين ملازم عقلا لإثبات الضدّ الآخر في الضدّين اللذين لا ثالث لهما.
والثاني : كما في الظهر والجمعة حيث أوجب الشارع أحدهما يوم الجمعة ، فنفي وجوب أحدهما ملازم شرعا لوجوب الآخر.
والثالث : كأصالة عدم تقدّم الكرّيّة الملازم عادة لتأخّر الموجب لوجوب الاجتناب.
(ولو في هذه القضية الشخصيّة).
أي : سواء كانت الملازمة كلّية كالأمثلة المتقدّمة ، أو اتفاقيّة جزئيّة كما في مثال الإناءين ، فإنّه قد تتّفق نجاسة أحدهما ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف.
و (لثبوت حكم تكليفي في ذلك المورد) ، كما في أصالة عدم تقدّم الكرّيّة المستلزم لنجاسة هذا الماء (أو في مورد آخر ، كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين) المستلزم لوجوب الاجتناب عن الآخر ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. هذا تمام الكلام في القسم الثاني.
ثمّ ردّ المصنّف قدسسره كلام الفاضل التوني قدسسره على التقديرين ، حيث أشار إلى ردّ كلامه على التقدير الأوّل بقوله : (فإن كان إيجابه للحكم) الإلزامي المترتّب على الأصل (على الوجه الأوّل) ، بأن يكون ترتّب الحكم الإلزامي على الأصل كترتّب المسبّب على السبب ، كترتّب وجوب الحجّ على أصالة عدم المانع وهو الدّين في مثال الاستطاعة ، وترتّب وجوب الاجتناب عن الملاقي للنجس على أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا في المثال الثاني.