وردّه الفاضلان وغيرهما بأنّ الحكم بالطهارة هنا لأجل الشكّ في حدوث سبب النجس ، لأنّ الشكّ مرجعه إلى الشكّ في كون الملاقاة مؤثّرة لوقوعها قبل الكرّيّة أو غير مؤثّرة.
لكنّه يشكل ، بناء على أنّ الملاقاة سبب للانفعال ، والكرّيّة مانعة ، فإذا علم بوقوع السبب في زمان لم يعلم فيه وجود المانع ، وجب الحكم بالمسبّب.
إلّا أنّ الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ـ ولو بالأصل ـ محلّ تأمّل ،
____________________________________
في المقام وفي مسألة تتميم النجس كرّا واحد وهو حصول التقارن بين الكرّيّة والملاقاة.
(وردّه الفاضلان وغيرهما ... إلى آخره).
وحاصل الردّ ، هو الفرق بين المسألتين ، وذلك لأنّ الشكّ في المقام في وجود سبب التنجّس ، وفي مسألة التتميم في وجود سبب التطهير.
وبعبارة اخرى : المقصود في المقام هو دفع النجاسة ، وفي مسألة التيمم هو رفعها ، ولا شكّ في أنّ الدفع أهون من الرفع ، فالحكم بالطهارة في المقام لا يستلزم الحكم بها في مسألة التتميم كرّا ، إلّا أن يقال بأنّ هذا المقدار لا يكفي في الفرق بينهما حكما ، لأنّ الدليل على الحكم بالطهارة الذي هو قاعدة الطهارة موجود في كلا الموردين.
وبالجملة ، إنّ مقتضى القاعدة في ما نحن فيه هو الطهارة ، وفي مسألة التتميم هو النجاسة ، أمّا الأوّل ، فلأنّ الملاقاة إنّما تقتضي النجاسة إذا حصلت قبل الكرّيّة ، وهو مشكوك ، ورفع الطهارة مشكوك فيحكم ببقائها.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الشكّ إنّما هو في زوال النجاسة بالتتميم ، فيحكم ببقائها أيضا ، كما في شرح الاعتمادي ، (لكنّه) ، أي : حكم المشهور بالطهارة في المقام (يشكل ، بناء على أنّ الملاقاة سبب للانفعال ، والكرّيّة مانعة ، فإذا علم بوقوع السبب في زمان) و (لم يعلم فيه وجود المانع ، وجب الحكم بالمسبّب) لما عرفت من أنّ الشكّ في المانع في حكم العلم بعدمه ، فلا بدّ من الحكم بالنجاسة في كلتا المسألتين.
(إلّا أنّ الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ـ ولو بالأصل ـ محلّ تأمّل).
وحاصل التأمّل ، هو أنّ عدم العلم بالمانع لا يكفي في الحكم بعدمه ما لم يحرز عدمه ولو بالأصل ، إذ حينئذ يكون تأثير المقتضي موقوفا على إحراز عدم المانع ، وعدمه في ما نحن فيه غير محرز ، وذلك لأنّ أصالة عدم المانع لا يثبت عدم تقدّم الكرّيّة إلّا على القول