فتأمّل.
الثاني : أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم ، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهربت دابته ، فإنّ إعمال البراءة فيها يوجب تضرّر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف وعموم قوله : (لا ضرر ولا ضرار) (١).
فإنّ المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع ، وإلّا فالضرر غير منفي ، فلا علم ـ حينئذ ـ ولا ظنّ بأنّ الواقعة غير منصوصة ، فلا يتحقّق شرط التمسّك بالأصل من فقدان النصّ.
____________________________________
بالأصل المثبت ، ولذلك أصبح الحكم بالنجاسة محلّ تأمّل.
(فتأمّل) لعلّه اشارة إلى إرجاع الأمر في عدم المانع إلى بناء العقلاء ، وهو كفاية عدم العلم بالمانع في العمل على طبق المقتضي ، إذ مقتضى طريقتهم هو عدم العلم بالمانع في قوّة العلم بعدمه ، فيحكم بالنجاسة في كلتا المسألتين.
(الثاني : أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم ، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهربت دابته ، فإنّ إعمال البراءة فيها يوجب تضرّر المالك).
قال في الوافية بعد ذكر الأمثلة المذكورة : إنّه لا يصحّ التمسّك ـ حينئذ ـ ببراءة الذمّة عن الضمان ، وذلك لاحتمال اندراج مثل هذه الصور في قوله عليهالسلام : (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) أو في ما يدلّ على حكم من أتلف مالا لغيره ، ثمّ إنّ نفي الضرر محمول على نفي الضرر من غير جبران شرعا بالضمان ، ولا يكون المراد منه نفي حقيقة الضرر ، لأنّ حقيقة الضرر بين المسلمين موجودة.
والحاصل : إنّ احتمال النصّ يمنع من التمسّك بالبراءة ، إذ قد عرفت أنّ شرط التمسّك بالأصل هو فقدان النصّ.
قوله : (فإنّ المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع ... إلى آخره).
دفع لما قد يتوهّم من أنّ أدلّة نفي الضرر إنّما تنفي الضرر ، ولا تثبت الضمان.
وملخّص الدفع : إنّ المراد ليس هو نفي الضرر حقيقة ، وذلك لوجود الضرر بين
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٧. الوسائل ٢٦ : ١٤ ، أبواب موانع الإرث ، ب ١ ، ح ١٠.