وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء ، هو المعنى الأوّل.
____________________________________
بمعنى أنّ الشارع لم يجعل أحكاما ضرريّة ، فالالتزام والأخذ بها يكون تشريعا محرّما ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي والتنكابني.
(والأظهر بملاحظة نفس الفقرة) من جهة ظهورها في الإخبار عن نفي الضرر ، لا النهي عن الإضرار بالنفس أو بالغير الظاهر في إنشاء الحرمة (ونظائرها) كأدلّة نفي الحرج والنسيان والخطأ ، وغيرها ممّا دلّ على نفي الآثار الشرعيّة لا نفي الذات ، لامتناع نفي الذات فيها.
(وموارد ذكرها) ، أي : قاعدة لا ضرر(في الروايات) حيث استدلّ الإمام عليهالسلام بها على ثبوت الشفعة وثبوت الضمان ونحوهما(وفهم العلماء) حيث استدلّوا بها على عدم لزوم المعاملات الضرريّة مع عدم تعلّق النهي والحرمة في بعضها كبيع المعيب مثلا ، كما استدلّوا بها ـ أيضا ـ على انتفاء الأحكام الضرريّة كوجوب الوضوء المضرّ ، مع أنّه لا معنى لحرمة هذه الأحكام بالنسبة للباري سبحانه (هو المعنى الأوّل) لأنّ هذه الامور إنّما تناسب المعنى الأوّل لا المعنى الثاني.
ثمّ إنّ ما تقدّم من تنظير النهي في المقام بالأمر بالوفاء بالعقود مردود بأنّ الصحّة في العقود لا تستفاد من الأمر ، بل من مادة الوفاء كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. هذا تمام الكلام في الاحتمالين اللذين ذكرهما المصنّف قدسسره.
وأمّا الاحتمال الثالث ، فهو أن يكون المراد من نفي الضرر هو نفي الضرر غير المستدرك ، ولازمه ثبوت المدارك في موارد ما مرّ من الشارع ، لأنّ الضرر المتدارك لا يكون ضررا حقيقة ، فلا ينافي وجوده في الخارج نفي الضرر ، إذ المنفي ليس الضرر المطلق ، ولعلّ إليه يشير ما تقدّم من الفاضل التوني قدسسره حيث كان مراده من نفي الضرر نفيه ادّعاء لا حقيقة حتى يلزم الكذب ، لأنّ الضرر المتدارك ليس بضرر ادّعاء ، إلّا أنّه يرد عليه :
أوّلا : إنّ الاستعمال الادّعائي مجاز يحتاج إلى القرينة.
وثانيا : إنّ التقييد خلاف الأصل ، فلا يصار إليه بلا دليل.
وثالثا : إنّ التنزيل إنّما يصحّ بعد التدارك خارجا لا بمجرّد حكم الشارع بالتدارك ، لأنّ التدارك الموجب لانتفاء الضرر هو التدارك الخارجي التكويني لا التشريعي.