وما يظهر ـ من غير واحد ـ من التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثمّ ترجيح هذه ، إمّا بعمل الأصحاب وإمّا بالاصول ، كالبراءة في مقام التكلّف وغيرها في غيره ، فهو خلاف ما يقتضيه التدبّر في نظائرها ، من أدلّة رفع الحرج ، ورفع الخطأ والنسيان ، ونفي السهو على كثير السهو ، ونفي السبيل على المحسنين ، ونفي قدرة العبد على شيء ، ونحوها.
____________________________________
والعقد ليس بلازم ـ أيضا ـ لو كان في لزومه ضرر ، والناس ليسوا بمسلّطين ـ على أموالهم ـ لو كان في سلطنتهم ضرر ، والترافع إلى حكّام الجور ليس بحرام إذا كان في تحريمه ضرر ، وحينئذ تكون هذه القاعدة حاكمة على أدلّة تلك الأحكام إذا كانت ضرريّة ، وذلك لأنّها ناظرة إلى عقد حملها بالنفي والتضييق ، كما عرفت.
ومن هنا يظهر عدم صحّة التعارض بين هذه القاعدة وسائر الأدلّة كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (وما يظهر ـ من غير واحد ـ من) أخذ(التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثمّ ترجيح هذه ، إمّا بعمل الأصحاب وإمّا بالاصول ، كالبراءة في مقام التكلّف) مثل البراءة عن وجوب الوضوء المضرّ(وغيرها في غيره) كأصالة عدم اللزوم في المعاملات الضرريّة وحرمة إيذاء المؤمن كما في قصة سمرة بن جندب ، وأدلّة احترام حقوق المؤمن في مثال الرجوع إلى الجائر ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(فهو خلاف ما يقتضيه التدبّر في نظائرها).
أي : ما يظهر من غير واحد من التعارض مخالف لما يقتضيه التدبّر في نظائر هذه القاعدة ، إذ مقتضى التدبّر في النظائر هو الورود ، كالأدلّة العلميّة على الاصول العمليّة ، أو الحكومة كأدلّة نفي الحرج ورفع الخطأ والنسيان ، ومن المعلوم أنّ الدليل الحاكم كالدليل الوارد متقدّم على الدليل المحكوم والمورود ، من دون ملاحظة النسبة بينهما ، ومن دون ملاحظة المرجّحات الدلاليّة والسنديّة ، وهذا ممّا لا كلام فيه.
وإنّما الكلام في الصغرى ، أي : هل أنّ قاعدة لا ضرر حاكمة بالفعل على سائر العمومات أم لا؟ وليس الكلام في تقدّم الدليل الحاكم أو الوارد على الدليل المحكوم أو المورود.
والحاصل أنّ تقديم الدليل الحاكم لا يحتاج إلى المرجّح ، إلّا أنّ الغفلة وقعت في