لبيان المراد منه.
ومن هنا وجب ملاحظة الترجيح في القرينة ، لأنّ قرينيّته بحكم العقل بضميمة المرجّح.
أمّا إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر ، فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجّح له ، بل هو متعيّن للقرينة بمدلوله له ، وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا من حكومة الرواية وورودها في مقام الامتنان ـ نظير أدلّة نفي الحرج والإكراه ـ أنّ مصلحة الحكم الضرري المجعول بالأدلّة العامّة لا تصلح أن تكون تداركا للضرر ، حتى يقال : إنّ الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرّر
____________________________________
لبيان المراد منه) بل يفيد حكما مستقلّا كما عرفت.
(ومن هنا وجب ملاحظة الترجيح في القرينة) فيؤخذ بظاهر ما له ترجيح على الآخر ، ويحمل الآخر على خلاف ظاهره (لأنّ قرينيّته) ، أي : ما له ترجيح (بحكم العقل) إنّما هي (بضميمة المرجّح) الخارج عن مدلول اللفظ.
(أمّا إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر ، فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجّح له ، بل هو متعيّن للقرينة بمدلوله اللفظي) من باب التفسير.
(ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا من حكومة الرواية وورودها في مقام الامتنان ـ نظير أدلّة نفي الحرج والإكراه ـ أنّ مصلحة الحكم الضرري المجعول بالأدلّة العامّة لا تصلح أن تكون تداركا للضرر ، حتى يقال : إنّ الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرّر وأنّ الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ، ليس بمنفي ، بل ليس ضررا).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في دفع الإشكال على التمسّك بالقاعدة يتوقّف على تقريب الإشكال ، وذلك بأن يقال : إنّ الأدلّة حاكمة أو واردة على القاعدة ، وذلك لأنّ المصالح النفس الأمريّة الموجودة في الأحكام الشرعيّة موجبة لتدارك الضرر الموجود في الحكم الضرري كوجوب الوضوء في البرد الشديد ، وبذلك تكون القاعدة وإن كانت دالّة على عدم وجوب الوضوء في البرد الشديد لكونه ضررا ، إلّا أنّ إطلاق الأمر بالوضوء يدلّ على وجود مصلحة فيه يتدارك بها الضرر الناشئ منه ، فحينئذ لا يخلو الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه عن أحد احتمالين :