نعم لو صرّح الشارع بأنّ حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع ، أو أنّ نسيانه كعدم نسيانه ، أو أنّه لا حكم لنسيان السورة مثلا ، وجوب حمله ـ تصحيحا للكلام ـ على رفع الإعادة وإن لم يكن أثرا شرعيّا ، فافهم.
____________________________________
شرعا على إفطار الصوم لو لا النسيان ، (لا الآثار الغير الشرعيّة) ، كترك الجزء وترك الكلّ المترتّبان عقلا على نسيان السورة (ولا ما يترتّب على هذه الآثار من الآثار الشرعيّة) ، كبقاء الأمر المستلزم لوجوب الإعادة على ما شرح الأستاذ الاعتمادي ، فوجوب الإعادة وإن كان أثرا شرعيّا إلّا أنّه مع الواسطة كما عرفت.
وحديث الرفع كالاستصحاب لا يرفع إلّا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه بلا واسطة ، كما أنّ الاستصحاب لا يثبت الآثار العقليّة أو الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستصحب بواسطة الآثار العقليّة ، أو العاديّة على ما يأتي تفصيله في بحث الاستصحاب في باب حجيّة الأصل المثبت.
وبالجملة ، إنّ المرفوع بحديث الرفع كالمثبت بالاستصحاب يجب أن يكون من الآثار الشرعيّة المترتّبة بلا واسطة.
(نعم لو صرّح الشارع بأنّ حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع ، أو أنّ نسيانه كعدم نسيانه ، أو أنّه لا حكم لنسيان السورة مثلا ، وجب حمله ـ تصحيحا للكلام ـ على رفع الإعادة وإن لم يكن أثرا شرعيّا).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره كما في بحر الفوائد هو الفرق بين الدليل الخاصّ الدالّ على رفع أثر النسيان وبين الدليل العامّ كحديث الرفع ، حيث يجب حمل الأوّل على رفع الأثر الشرعي المترتّب على النسيان بواسطة أثر عقلي أو عادي تصحيحا لكلام الشارع ، فيدلّ على رفع الأثر الشرعي المترتّب على النسيان مع الواسطة بدلالة الاقتضاء.
والثاني يحمل على رفع الأثر الشرعي إذا كان بلا واسطة كما عرفت ، فيرتفع وجوب الإعادة بالأوّل ولو كان أثرا عقليّا ولا يرتفع بالثاني.
وبالجملة ، إنّ وجوب الإعادة وإن كان حكما شرعيّا إلّا أنّه حكم شرعي مع الواسطة ، والحكم الشرعي كذلك لا يمكن أن يكون مرتفعا بحديث الرفع.
لكن إذا ورد حديث خاصّ ، كما في المتن وجب حمله على رفع الحكم المذكور ولو