بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد.
ومع ذلك فقد استقرّت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام وعدم رفع اليد عنها ، إلّا بمخصّص قوي في غاية الاعتبار ، بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة.
ولعلّ هذا كاف في جبر الوهن المذكور ، وإن كان في كفايته نظر ، بناء على أنّ لزوم
____________________________________
(بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة) مع خروج أكثر الأحكام عنها بالتخصيص (حصل منه فقه جديد) ، إذ يلزم منه تعطيل ما ذكر من الحقوق الماليّة والجنائيّة وغيرهما وتغيير الفروع الضرريّة ، كالحجّ والجهاد وغيرهما ، ولو لم يبن على العمل بعمومها ، بل بني على تخصيصها بما ذكر ، لزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن في الكلام ، وموجب للإجمال في العموم في المقام ، ومع وجود هذا الوهن في عموم هذه القاعدة (فقد استقرّت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام) حيث استدلّوا بها على عدم وجوب الوضوء الضرري ، وعدم لزوم البيع الغرري وغيرهما ممّا لا يحصى كثرة ، فراجع أبواب الفقه.
(وعدم رفع اليد عنها) ، أي : عن القاعدة (إلّا بمخصّص قوي في غاية الاعتبار) مثل أدلّة وجوب الخمس والزكاة والجهاد وغيرها من الأحكام الضرريّة الثابتة بالأدلّة المعتبرة شرعا.
قوله : (بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة).
هذا دفع لما يمكن أن يقال : من أنّ هذه القاعدة سقطت عن الحجيّة بما ذكر من كثرة التخصيص ، والمسائل التي حكم الفريقان فيها بنفي الحكم كعدم الوضوء الضرري مثلا ، إذ لعل حكمهم كان لدليل خاصّ قام عليه ، لا لقاعدة (لا ضرر).
وحاصل الدفع أنّهم حكموا بذلك بحيث يعلم منه انحصار مدركهم في عموم هذه القاعدة.
إلّا أن يقال في دفع الإشكال المذكور بأنّ عملهم بهذه القاعدة يكفي في جبر الوهن المذكور الناشئ عن كثرة التخصيص ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(ولعلّ هذا كاف في جبر الوهن المذكور ، وإن كان في كفايته نظر ، بناء على أنّ لزوم