تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك.
غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى ، واستدلال العلماء لا يصلح معيّنا خصوصا لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة ، إلّا أن يقال ـ مضافا إلى منع أكثريّة الخارج وإن سلّمت كثرته ـ : إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل.
____________________________________
تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك).
أي : تخصيص الأكثر ، كحمل النفي على النهي حتى يكون مفاد(لا ضرر) حرمة الإضرار بالغير.
أو حمل الضرر المنفي على الضرر الخاصّ ، كإتلاف مال الغير مثلا حتى لا يلزم تخصيص الأكثر ، ولازم ذلك هو الالتزام بإجمال مدلول (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) (١) ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى).
فلا يجوز الاستدلال بالحديث المزبور ، إلّا في المورد المنصوص المتيقّن ، كمورد إتلاف مال الغير مثلا ، وفي مورد الشكّ في نفي ضرر يرجع إلى العمومات دون القاعدة.
(واستدلال العلماء لا يصلح معيّنا) لما يحتمل منها ، من إرادة العموم أو المعنى الآخر(خصوصا لهذا المعنى المرجوح) ، أي : استدلال العلماء لا يوجب تعيين ما يمكن أن يراد من القاعدة من المعنى ، خصوصا وأنّه لا يوجب تعيين المعنى المرجوح وهو العموم ، إذ إرادة العموم مع كثرة التخصيص التي بلغت مرتبة الاستهجان ، تنافي كونها في مقام الامتنان وضرب القاعدة ، لأنّ العموم إذا كان واردا في مقام المنّة وضرب القاعدة ، لكان أبيّا عن التخصيص فضلا عن تخصيص الأكثر. هذا تمام الكلام في الإشكال على القاعدة.
ثمّ أجاب عن ذلك المصنّف قدسسره بقوله :
(إلّا أن يقال ـ مضافا إلى منع أكثريّة الخارج وإن سلّمت كثرته ـ : إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٧. الوسائل ٢٦ : ١٤ ، أبواب موانع الإرث ، ب ١ ، ح ١٠.