وبالجملة ، فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها ، وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها ، مع أنّ ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي ، إلّا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا وإن لم يوجب دائما ، كما قد يدّعى نظير ذلك في أدلّة نفي الحرج.
ولو قلنا بأنّ التسلّط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا ، صار الأمر أشكل.
____________________________________
(وبالجملة ، فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها) كما في الأمثلة المتقدّمة وهي باب الخيارات ، حيث إنّ اعتبار الضرر فيها نوعي (وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها) كما في باب العبادات مثل الوضوء إذا كان فيه ضررا.
هذا تمام الكلام في اعتبار الضرر النوعي عندهم في باب الخيارات ، وهذا ينافي ظاهر الروايات كما أشار المصنّف قدسسره إليه بقوله :
(مع أنّ ظاهر الرواية) ، أي : رواية نفي الضرر(اعتبار الضرر الشخصي) ، إذ لا معنى لنفي الضرر في مورد انتفاء الضرر(إلّا أن يستظهر منها) ، أي : من رواية نفي الضرر بملاحظة بعض القرائن كاستدلال الإمام عليهالسلام بها لحقّ الشفعة مطلقا ، مع عدم الضرر في جميع الموارد(انتفاء الحكم رأسا) ، أي : انتفاء الحكم بلزوم المعاملة (إذا كان موجبا للضرر غالبا وإن لم يوجب دائما ... إلى آخره) ، فيرتفع ـ حينئذ ـ ما ذكر من التنافي بين ظاهرهم والرواية ، غاية الأمر تحمل الرواية على خلاف ظاهرها ببعض القرائن.
(ولو قلنا بأنّ التسلّط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا ، صار الأمر أشكل).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره هو أنّ الاستدلال بالقاعدة على نفي الضرر النوعي مشكل بما عرفت من التنافي ، إلّا أنّ الاستدلال بها على نفي الضرر مع تعارضه بضرر آخر أشكل منه.
وبيان التعارض : فكما أنّ بقاء المبيع في البيع الغبني عند المشتري ضرر على البائع ، كذلك إخراج المثمن عن ملك المشتري ضرر عليه أيضا ، وكذلك الأمر في ترك الشفعة ، فكما أنّه ضرر على الشفيع ، فكذلك إخراج المبيع عن ملك المشتري ـ أيضا ـ ضرر عليه ،