إلّا أن يقال : إنّ الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار ، فتأمّل.
ثمّ إنّه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين ، فمع فقد المرجّح يرجع إلى الاصول والقواعد الأخر ، كما أنّه إذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة
____________________________________
وليس أحدهما أولى بإجراء القاعدة من الآخر ، فكيف ينفى الضرر في أحدهما بها دون الآخر؟!.
(إلّا أن يقال : إنّ الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار) فلا يكون إخراج الملك المتزلزل بالخيار عن يد المالك ضررا ، وإنّما يعدّ إخراجه ضررا عليه فيما إذا استقرّ ملكه عليه ، فالضرر موجب للتزلزل من الأوّل ، فيصير العقد من الأوّل من العقود الجائزة ومن المعلوم أنّ إخراج الملك فيها بفسخها لا يعدّ ضررا.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى الفرق بين العقد المتزلزل بالضرر ، بحيث لولاه كان مقتضيا للّزوم ، وبين العقد المتزلزل بنفسه من الأوّل ، كالعقود الجائزة ، وذلك بأنّ إخراج الملك في الأوّل يعدّ ضررا بخلاف الثاني حيث لا يصدق عليه الضرر ، فتعارض الضررين باق على حاله في المقام ، ولا بدّ من وجه ـ حينئذ ـ للحكم بتقديم ضرر المغبون والشفيع وغيرهما ، وهو كون ضررهم أقوى مثلا ، أو دعوى الإجماع فيه وما شابه ذلك.
(ثمّ إنّه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين ، فمع فقد المرجّح يرجع إلى الاصول والقواعد الأخر).
وحاصل الكلام في مسألة تعارض الضررين ، هو أنّها ترجع إلى ثلاث مسائل :
الاولى : هي ما إذا دار أمر شخص واحد بين ضررين ، بحيث كان لا بدّ له من الوقوع في أحدهما ، كمن يحتاج إلى حفر بالوعة في داره مثلا ، بحيث يكون حفرها مستلزما للضرر في سردابها ، والمصنّف لم يذكر المثال لهذه المسألة وإنّما اكتفى بالإشارة إليها بقوله : (قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد).
والثانية : هي ما إذا دار أمر الضررين بين شخصين ، كما أشار إليها قدسسره بقوله : (أو شخصين) ، أي : قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخصين ، ثمّ ذكر المصنّف قدسسره لها مثالين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : (كما أنّه إذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة