للإضرار على الناس فإنّه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج ، لأنّ إلزام الشخص تحمّل
____________________________________
للإضرار على الناس) حيث يدور الأمر بين قبولها وتضرر الغير ، وبين عدمه وتضرّره.
وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : (ومثله : إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر نفسه).
والثالثة : هي ما إذا دار أمر الضرر بين شخصين في عكس المسألة الاولى ، كما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر ، ولم يمكن تخليصها إلّا بكسر القدر أو ذبح الدابة ، والمصنّف قدسسره ذكر المسألة الثالثة ، في آخر هذا البحث ، حيث أشار إليها بقوله : (وأمّا في غير ذلك) وسنكتفي فعلا في بيان حكم المسألة الاولى والثانية ، والعمدة هي الثانية وذلك لكثرة الابتلاء بها.
ثمّ إنّ كلمات الاصوليّين في بيان محتملات مسألة تعارض الضررين وفروعها وإن كانت مختلفة بين تفصيل مملّ وإجمال مخلّ ، إلّا أنّ خير الامور أوسطها ، وهو ما أفاده السيد الاستاذ دام ظله ، حيث قال في المسألة الاولى : «وفروعها ثلاثة :
الأوّل : ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين ، بناء على ما ذكرناه من عدم حرمة الإضرار بالنفس بجميع مراتبه ، وفي مثله يجوز له اختيار أيّهما شاء بلا محذور.
الثاني : ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه ، كتلف النفس ، وما لا يحرم ارتكابه ، كتلف المال ، وفي مثله لا ينبغي الشكّ في لزوم اختيار المباح تحرّزا عن الوقوع في الحرام.
الثالث : ما إذا دار الأمر بين ضررين محرّمين ، ويكون المقام ـ حينئذ ـ من باب التزاحم ، فلا بدّ له من اختيار ما هو أقلّ ضررا ، والاجتناب عمّا كان محتمل الأهميّة.
نعم ، مع العلم بالتساوي أو احتمال الأهميّة في كلّ من الطرفين يكون مخيّرا في الاجتناب عن أيّهما شاء» انتهى مورد الحاجة من كلامه في المسألة الاولى.
كما قال مفصّلا في المسألة الثانية «وهي ما إذا دار الأمر بين تضرر شخص والإضرار بالغير من جهة التصرّف في ملكه ، كمن حفر في داره بالوعة أو بئرا يكون موجبا للضرر على الجار مثلا ، وتوضيح المقام يقتضي ذكر أقسام تصرّف المالك في ملكه الموجب للإضرار بالجار ، فنقول : إنّ تصرّفه يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يكون المالك بتصرّفه قاصدا لإضرار الجار ، من دون أن يكون فيه نفع له ، أو