ومثله : إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر نفسه ، فإنّه يرجع إلى عموم : (النّاس مسلّطون على أموالهم) (١) ولو عدّ مطلق حجره عن التصرّف في ملكه ضررا ، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرّف فيه ، فيرجع إلى عموم التسلّط.
ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج ، لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه ، إمّا لحكومته ابتداء على نفي الضرر ، وإمّا لتعارضهما والرجوع إلى الأصل.
____________________________________
(ومثله : إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر نفسه).
فيحكم بجواز تصرّف المالك في ملكه بما تقدّم من قاعدة نفي الحرج وبعموم (الناس مسلّطون على أموالهم).
وقد أشار إلى الأوّل بقوله : (ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج ، لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه).
وإلى الثاني بقوله : (فإنّه يرجع إلى عموم (الناس مسلطون على أموالهم)).
ويمكن الإشكال على تقديم كلتا القاعدتين ـ أي : قاعدة نفي الحرج ، والسلطنة ـ على قاعدة لا ضرر فيقال : إنّ قاعدة نفي الحرج في مرتبة قاعدة لا ضرر ، فكيف تقدّم عليها بالحكومة؟! ، وإنّ قاعدة السلطنة محكومة بقاعدة لا ضرر ، فكيف يقدّم ما هو المحكوم على ما هو الحاكم؟!
ويمكن الجواب : بأنّ الرجوع إليهما ليس من جهة حكومتهما عليها ، بل يرجع إليها بعد سقوط قاعدة لا ضرر بالتعارض.
نعم ، يحتمل أن يكون تقديم قاعدة نفي الحرج على قاعدة لا ضرر ابتداء من باب الحكومة ، حيث أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(إمّا لحكومته ابتداء على نفي الضّرر).
أي : حكومة نفي الحرج ابتداء على نفي الضرر ، ثمّ إنّ المراد من الأصل ، يمكن أن
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٣ : ٢٠٨ / ٤٩ ، البحار ٢ : ٢٧٢ / ٧.