غرض إلّا الإضرار ، بل فيها ـ كخبر سمرة (١) ـ إيماء إلى ذلك ، سلّمنا ، لكنّ التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، والترجيح للمشهور للأصل والإجماع» ، انتهى.
ثمّ فصّل المعترض بين أقسام التصرّف بأنّه إن قصد به الإضرار من دون أن يترتّب عليه جلب نفع أو دفع ضرر ، فلا ريب في أنّه يمنع ، كما دلّ عليه خبر سمرة بن جندب ، حيث قال له النبي صلىاللهعليهوآله : (إنّك رجل مضارّ).
____________________________________
الأصحاب نقلا وتحصيلا ، والخبر المعمول عليه ، بل المتواتر من : (أنّ الناس مسلّطون على أموالهم) ، وأخبار الإضرار ـ على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلّة ـ محمولة على ما إذا لم يكن له غرض إلّا الإضرار ، بل فيها ـ كخبر سمرة ـ إيماء إلى ذلك).
كقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : (إنّك رجل مضارّ) وعلى فرض التعارض بين عموم (الناس مسلّطون على أموالهم) وبين (لا ضرر ولا ضرار) يكون التعارض بينهما بالعموم من وجه ، ومادّة الافتراق من جانب عموم السلطنة ، وذلك بأن لا يكون التصرّف في الملك موجبا لتضرر الغير ، ومادة الافتراق من جانب الضرر بأن يحصل الضرر من غير التصرّف في الملك ، ومادّة الاجتماع بأن يكون التصرّف في الملك موجبا لتضرر الغير أيضا.
ثمّ الترجيح في مادّة الاجتماع عند المشهور مع المالك (للأصل) ، أي : جواز تصرّفه في ملكه (والإجماع ، انتهى).
(ثمّ فصّل المعترض بين أقسام التصرّف).
وما ذكره من التفصيل والفرق بين أحكام أقسام التصرّف ـ جوازا ومنعا ـ لا يحتاج إلى البيان ، فنكتفي في ذلك على ما ذكره الاستاذ الاعتمادي ، فنقول : إنّ من الأقسام ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(بأنّه إن قصد به الإضرار من دون أن يترتّب عليه جلب نفع أو دفع ضرر ، فلا ريب في أنّه يمنع ، كما دلّ عليه خبر سمرة بن جندب ، حيث قال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : (إنّك رجل مضارّ)).
حيث يكون ظاهرا في منع التصرّف إذا قصد به الإضرار بالغير.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٨. الوسائل ٢٥ : ٤٢٩ ، كتاب إحياء الأموات ، ب ١٢ ، ح ٤.