وإذا ترتّب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير ، فإنّه جائز قطعا ، وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار ، وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمّل عادة ، فإنّه جائز على كراهيّة شديدة ، وعليه بنوا كراهة التولّي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه ، وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمّل عادة لنفع يصيبه ، فإنّه لا يجوز له ذلك.
وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك ، وعليه بنى جماعة ـ كالفاضل في التحرير والشهيد في اللمعة ـ الضمان إذا أجّج نارا بقدر حاجته مع ظنّه التعدّي إلى الغير.
وأمّا إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك ، فإنّه يجوز له دفع ضرره وإن تضرّر جاره أو أخوه المسلم.
وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر ـ إلى أن قال ـ :
والحاصل أنّ أخبار الإضرار فيما يعدّ إضرارا معتدّا به عرفا ، والحال أنّه لا ضرر بذلك
____________________________________
والقسم الثاني ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وإذا ترتّب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير ، فإنّه جائز قطعا) لقاعدة السلطنة والأصل والإجماع.
ثمّ أشار إلى القسم الثالث بقوله :
(وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمّل عادة) كسراية الرطوبة إلى بيته مثلا(فإنّه جائز) لما تقدّم من قاعدة السلطنة وغيرها(على كراهيّة شديدة).
ثمّ أشار إلى القسم الرابع بقوله :
(وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا ، لا يتحمّل عادة لنفع يصيبه ، فإنّه لا يجوز له ذلك).
إذ يصدق عليه أنّه رجل مضارّ.
(وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك).
أي : فيما تضرّر به الغير تضرّرا لا يتحمّل به عادة.
ثمّ أشار إلى القسم الخامس بقوله :
(وأمّا إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك ، فإنّه يجوز له دفع ضرره وإن تضرّر جاره أو أخوه المسلم).
إذ لا دليل على وجوب تحمّل الضرر لدفع ضرر الغير ، فتجري قاعدة السلطنة.