ويمكن أن ينزّل عليه ما عن المشهور ، من أنّه لو أدخلت الدابّة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابّة ، معلّلا بأنّ الكسر لمصلحته.
فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب ، من أنّ ما يدخل من الضرر على مالك الدابّة ، إذا حكم عليه بتلف الدابّة وأخذ قيمتها ، أكثر ممّا يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته ، وبعبارة اخرى : تلف إحدى العينين وتبدّلها بالقيمة أهون من تلف الاخرى.
وحينئذ فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابّة ، بما في المسالك من «أنّه قد تكون المصلحة لصاحب القدر فقط ، وقد تكون المصلحة مشتركة بينهما» وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابّة إذا دخلت في دار لا تخرج إلّا بهدمها ، معلّلا
____________________________________
والكثير على حدّ سواء.
ووجه الثاني ـ وهو الرجوع إليها بعد الترجيح بقلّة الضرر ـ أنّ الضرر الكثير في مقابل القليل يعدّ ضررين ، أحدهما يعارض الأقلّ ، والآخر يبقى تحت (لا ضرر).
(ويمكن أن ينزّل عليه ما عن المشهور ، من أنّه لو أدخلت الدابّة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابّة) حيث رجّحوا كسر القدر لقلّة ضرره ، (معلّلا بأنّ الكسر لمصلحته) ، أي : لمصلحة صاحب الدابّة ، لأنّ قيمة القدر التي ضمنها يسيرة بالنسبة إلى قيمة الدابّة.
قوله : (فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب ... إلى آخره).
دفع لما يقال : من أنّه كيف ينزّل ما ذهب إليه المشهور من كسر القدر على الترجيح بقلّة القيمة ، والحال أنّ حكمهم يشمل ما لو كانت قيمة القدر أكثر من قيمة الدابّة؟!.
وحاصل الدفع ، هو حمل إطلاق كلامهم على الغالب ، من أنّ الغالب ضرر صاحب الدابّة ـ لو حكم بتلفها ـ أكثر من ضرر صاحب القدر لو حكم بكسره.
(وحينئذ) ، أي : حين حمل إطلاقهم على الغالب (فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم) بكسر القدر وضمان القيمة (بكونه لمصلحة صاحب الدابّة).
أي : لا وجه للاعتراض عليه (بما في المسالك من أنّه قد تكون المصلحة لصاحب القدر فقط) لشدّة الاعتناء بالقدر لنفاسته ، (وكذلك) يحمل على الغالب (حكمهم بضمان صاحب