____________________________________
من أنّ الاستصحاب هو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق ومشكوك البقاء في الآن اللاحق.
والثاني : هو تعريفه بالحال ، وهو الغالب في التعاريف حيث عرّفوه : تارة : بإبقاء ما كان على ما كان.
واخرى : بالاستمرار ، كما حكي عن بعضهم ، حيث قال : إنّ الاستصحاب عبارة عن الحكم باستمرار أمر كان يقيني الحصول في وقت ومشكوك البقاء بعد ذلك الوقت.
وثالثة : بإثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه.
والثالث : هو تعريفه بالحال والمحلّ معا ، كما هو ظاهر شارح المختصر ، حيث قال فيما حكي عنه : إنّ معنى استصحاب الحال ، إنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء.
هذا تمام الكلام في الأمر الثالث ، وبقي الكلام في الأمر الرابع وهو مدرك الاستصحاب فنقول :
إنّ مدرك الاستصحاب يمكن أن يكون الأخبار ، كما يأتي تفصيله في كلام المصنّف قدسسره ، ويمكن أن يكون حكم العقل ، فعلى الأوّل يكون الاستصحاب من الاصول العمليّة ، وعلى الثاني يكون من الأمارات الظنيّة والأدلّة الاجتهاديّة. هذا تمام الكلام في ذكر الامور باختصار.
وأمّا تعريف الاستصحاب في اصطلاح الاصوليّين فقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وعند الاصوليّين عرّف بتعاريف ، أسدّها وأخصرها : «إبقاء ما كان»).
وأمّا كونه أخصر التعاريف المنقولة عنهم فواضح لا يحتاج إلى الكلام ، وإنّما الكلام في كونه أسدّها من حيث السلامة عن الإيراد ، فلا بدّ أوّلا : من بيان ما يرد على غيره ، وثانيا : من بيان أسدّيّة ما اختاره المصنّف قدسسره فنقول :
إنّك قد عرفت إنّ تعاريفهم للاستصحاب ؛ إمّا ترجع إلى تعريفه بالمحلّ فقط ، أو بالحال فقط ، أو بهما معا.
والإيراد على ما يرجع إلى تعريفه بالمحلّ ـ كما يظهر عن المحقّق القمّي قدسسره من أنّ