يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء».
فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور ، وإن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور ، وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدّمتين ، فوافقه في ذلك ، فقال : «إنّ الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال ، فيقال : إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق» ، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.
بقي الكلام في امور :
____________________________________
(نعم ، ذكر شارح المختصر : «إنّ معنى استصحاب الحال : إنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء»).
وهذا التعريف المحكي عن شارح المختصر مشتمل على مقدّمتين ، نسبة أحدهما إلى الاخرى بمنزلة الصغرى بالنسبة إلى الكبرى ، وحينئذ(فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى) ، أي : المقدّمة الاولى (انطبق على التعريف المذكور) في القوانين الذي كان تعريفه من أزيف التعاريف عند المصنّف قدسسره.
(وإن جعل خصوص الكبرى) ، أي : المقدّمة الثانية (انطبق على تعاريف المشهور) لأنّ مرجعها إلى إبقاء ما كان ، ولعلّ المراد من الاستصحاب هو الكبرى ، وذكر الصغرى كان لبيان مورد الاستصحاب.
(وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدّمتين ، فوافقه في ذلك) ، وجعل الاستصحاب مجموع المقدّمتين ، والشاهد على ذلك هو تعبيره عن الاستصحاب بالتمسّك بثبوت ما ثبت في وقت ، كوجوب الصوم في رمضان ، أو حال ، كتنجّس الماء حال التغيّر على بقائه فيما بعد ذلك الوقت كيوم الشكّ من شوال ، أو في غير تلك الحال كزوال التغيّر بنفسه.
(فيقال : إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق).
والظاهر من هذا الكلام هو أنّ النتيجة ، وهي قوله : (فهو باق) حاصلة من مجموع المقدّمتين ، وكيف كان ، (ولا ثمرة مهمّة في ذلك).
(بقي الكلام في امور :)