نعم ، ربّما يظهر من الحلّي ـ في السرائر ـ الاعتماد على هذه الأخبار ، حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ب «نقض اليقين باليقين» ، وهذه العبارة ظاهرة في أنّها مأخوذة من الأخبار.
الثاني : إنّ عدّ الاستصحاب ـ على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ ـ من الأدلّة العقليّة ، كما فعله غير واحد منهم ، باعتبار أنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي بواسطة خطاب الشارع. فنقول :
إنّ الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق ، فالصغرى شرعيّة والكبرى عقليّة ظنّيّة ، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء ـ نظير المفاهيم والاستلزامات ـ من العقليّات الغير المستقلّة.
____________________________________
بتوسّطه وبتوسط غيره! فترك التمسّك بالأخبار الصحاح الواردة في باب الاستصحاب حقّا لمن دواعي العجب!!.
(نعم ، ربّما يظهر من الحلّي ـ في السرائر ـ الاعتماد على هذه الأخبار ، حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه) بعدم نقض اليقين بالشكّ ، (وهذه العبارة ظاهرة في أنّها مأخوذة من الأخبار) ، فيكون ظاهر الحلّي قدسسره اعتبار الاستصحاب من جهة الأخبار ، ويحتمل عدم استناده في حجيّة الاستصحاب إلى الأخبار ، إذ الاتّفاق في التعبير لا يدلّ على الاستناد ، فتأمّل!!
(الثاني : إنّ عدّ الاستصحاب ـ على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ ـ من الأدلّة العقليّة ... إلى آخره).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في هذا الأمر ـ الثاني ـ هو بيان كون الاستصحاب ـ على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ ـ من الأدلّة العقليّة غير المستقلّة ، لا من الأدلّة العقليّة المستقلّة.
وتوضيح ذلك يستدعي بيان مقدّمة وهي : التفريق بين الدليل العقلي المستقلّ وبين الدليل العقلي غير المستقلّ.
فنقول : إنّ المراد بالدليل العقلي المستقلّ ما تكون الصغرى والكبرى المؤدّيتين إلى النتيجة كلتاهما من العقل ، كالحكم بحرمة الظلم ، حيث يستنتج من المقدّمتين العقليتين ، وهما : الظلم قبيح ، وكلّ قبيح عقلا حرام شرعا ، هذا على تقدير ثبوت قاعدة الملازمة بين