وعلى ما ذكره قدسسره ، فتكون مسألة الاستصحاب كمسائل حجيّة الأدلّة الظنّيّة ، كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما ، من المبادئ التصديقيّة للمسائل الاصوليّة. وحيث لم يتبيّن في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم ، كأكثر المبادئ التصوّريّة.
نعم ، ذكر بعضهم : «إنّ موضوع الاصول ذوات الأدلّة ، من حيث يبحث عن دليليّتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة».
ولعلّه موافق لتعريف الاصول ب «أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة عن أدلّتها».
أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة ، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض ،
____________________________________
دليليّتهما في علم الكلام ، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(نعم ، ذكر بعضهم : إنّ موضوع الاصول ذوات الأدلّة من حيث يبحث عن دليليّتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة) من التعارض وغيره ممّا يعرض على الدليل.
والمراد من البعض هو صاحب الفصول قدسسره حيث جعل موضوع الاصول ذوات الأدلّة مع قطع النظر عن وصف دليليّتها ، ثمّ جعل البحث عن دليليّتها من العوارض ، كالبحث عن التعارض وغيره ، فجعل مثلا ذات الاستصحاب موضوعا للاصول ، وجعل البحث عن دليليّته بحثا عن عوارض الموضوع ، وبذلك يدخل في المسائل بلا إشكال.
(ولعلّه موافق لتعريف الاصول ب «أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة عن أدلّتها»).
فإنّ ظاهر هذا التعريف هو أنّ وظيفة علم الاصول ، تعليم القواعد التي بها تستنبط الأحكام الشرعيّة ، وبعبارة اخرى : تعليم الحجّة ، فالبحث عن الحجيّة يعدّ من المسائل ، كما في شرح الاعتمادي. هذا تمام الكلام في تطبيق المناط على الاستصحاب على القول بكونه من الأدلّة الظنيّة والأحكام العقليّة.
وأمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة ، فقد أشار المصنّف قدسسره بقوله :
(أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة ، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض).
إذ يحتمل أن يكون الاستصحاب ـ حينئذ ـ من القواعد الفقهيّة ، ويحتمل أن يكون من المسائل الاصوليّة.